يكون
المسافر قاصدا لها ، مستمرّا إلى انتهائها ، وأن لا يقطع سفره بنيّة إقامة عشرة
أيّام ، أو بمضي ثلاثين يوما عليه متردّدا في محلّ واحد ، أو بالوصول إلى وطنه ،
وأن لا يكون السفر عمله إلّا إذا جدّ به [السير] ، وشقّ له مشقّة شديدة ، كما في
الصحيحين[١][٢]، خلافا للمشهور ، وأن
يكون جائزا له ، وأن يتوارى عن جدران البلد ، أو يخفى عليه أذانه.
وقيل
: كلاهما معا[٣]، وقيل : الثاني فقط[٤]، والخلاف فيه قليل
الجدوى ، لأنّهما متقاربان.
ومع
اجتماع هذه الشروط لا يجوز الإتمام ولا يجزي ، كما لا يجزي القصر مع فقدها ، إلّا
إذا كان جاهلا بالحكم ، أو كان ناسيا وقد خرج الوقت ، أو كان في أحد المواطن
الأربعة : مكّة ، والمدينة ، ومسجد الجامع بالكوفة ، وحائر الحسين عليهالسلام ، فإنّ الإتمام في
هذه المواضع أفضل.
[٢] والأصحاب حملوا
الصحيحين على محامل بعيدة أقلّها بعدا حمل الشهيد رحمهالله
في «الذكرى» وهو أنّ المراد به ما إذا أنشأ المكاري والجمّال سفرا غير صنعتهما ،
قال : ويكون المراد بجدّ السير أن يكون مسيرهما متّصلا كالحجّ ، والأسفار التي لا
يصدق عليها صنعته (ذكرى الشيعة : ٤ / ٣١٧).
ولا ريب أنّ إبقاء هما على
ظاهرهما وتخصيص الأخبار الدالّة على إتمام كثير السفر بهما ، كما احتمله قويّا في «المدارك»
أولى ، لعدم باعث على التأويل (مدارك الأحكام : ٤ / ٤٥٤). «منه رحمهالله».