responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 111

قوله : (يحرم يوم). إلى آخره.

حرمة البيع يوم الجمعة وقت النداء إلى صلاة الجمعة على المأمور بالسعي بعنوان الوجوب العيني إجماعي ، نقل الإجماع عليه غير واحد ، منهم العلّامة في «التذكرة» [١] ، و [الشيخ] مفلح في «شرح الشرائع» [٢].

وتدلّ عليه الآية [٣] أيضا ، فإنّ الأمر بترك البيع نهي عن فعله.

ويدلّ أيضا ما روي في «الفقيه» : «أنّه كان بالمدينة إذا أذّن [المؤذّن] يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع ، لقوله تعالى» [٤] الحديث.

وقوله : (وجهان). إلى آخره.

وجه عدم التحريم ، الأصل واختصاص الحرمة بالبيع ، وحرمة القياس عند الشيعة ، ومن هذا قال المحقّق في «المعتبر» : الأشبه بالمذهب لا [٥].

ووجه التحريم العلّة [٦] المنصوصة ، وهو قوله تعالى (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ) [٧] فإنّه في مقام التعليل.

قيل : ولأنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه ، والسعي مأمور به [٨].


[١]تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٠٧ المسألة ٤٢٨.

[٢]غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٧٤.

[٣] الجمعة (٦٢) : ٩.

[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٥ الحديث ٩١٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٠٨ الحديث ٩٧١٠.

[٥]المعتبر : ٢ / ٢٩٧.

[٦] في (ز ٣) : اختصاص العلّة.

[٧] الجمعة (٦٢) : ٩.

[٨]ذكرى الشيعة : ٤ / ١٥٤.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست