حرمة البيع يوم
الجمعة وقت النداء إلى صلاة الجمعة على المأمور بالسعي بعنوان الوجوب العيني
إجماعي ، نقل الإجماع عليه غير واحد ، منهم العلّامة في «التذكرة» [١] ، و [الشيخ]
مفلح في «شرح الشرائع» [٢].
وتدلّ عليه
الآية [٣] أيضا ، فإنّ الأمر بترك البيع نهي عن فعله.
ويدلّ أيضا ما
روي في «الفقيه» : «أنّه كان بالمدينة إذا أذّن [المؤذّن] يوم الجمعة نادى مناد :
حرم البيع ، لقوله تعالى» [٤] الحديث.
وقوله
: (وجهان). إلى آخره.
وجه عدم
التحريم ، الأصل واختصاص الحرمة بالبيع ، وحرمة القياس عند الشيعة ، ومن هذا قال
المحقّق في «المعتبر» : الأشبه بالمذهب لا [٥].
ووجه التحريم
العلّة [٦] المنصوصة ، وهو قوله تعالى (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ)[٧] فإنّه في مقام التعليل.
قيل : ولأنّ
الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه ، والسعي مأمور به [٨].