عليهم ، وإن وجب عليه رفع الحرج والضيق والعسر عنهم مع تمكّنه منه [١].
وبقوله عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن السابقة : «وذلك لأنّهم عياله
لازمون له» [٢].
أقول
: قد عرفت أنّ
الصحيحة هكذا : «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا». إلى آخرها ، والنكرة في سياق
النفي تفيد العموم اللغوي.
ثمّ علّل هذا
العموم بما ذكره ، فصار المعنى : إنّ وجوب نفقتهم عليه سبب لعدم جواز شيء من
الزكاة ، أيّ شيء كان منها ، لأنّ وجوب عيلولتهم ، ورفع جميع المشاقّ عنهم جعلهم
أغنياء ، لما عرفت من أنّ من ملك مئونة سنته يكون غنيّا.
وقريب منها
رواية أبي خديجة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا تعط الزكاة أحدا ممّن تعول» [٣] وغيرها من الأخبار السابقة الدالّة على المنع مطلقا.
وكذا الأخبار
الصحيحة المسلّمة أنّه «لا تحلّ الصدقة لغنيّ» [٤] أيّ غنيّ يكون ، ومن لم يكن عنده شيء أصلا ، إلّا أنّ
له كسب يتمكّن به من مؤنة سنته يكون غنيّا قطعا ، غير فقير جزما ، لا يحلّ له أخذ
الزكاة مطلقا لعدم الحاجة كما عرفت ، مضافا إلى عموم الأدلّة الدالّة على المنع ،
كما عرفت.
بل ستعرف إنّ
من لم يجب نفقته لا يجوز أن يعطى بعد حصول النفقة لارتفاع المئونة.
على أنّه لو
كانت التوسعة التي لم تجب على المعيل ، يجوز صرف زكاته فيها في