responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 10  صفحه : 500

عليهم ، وإن وجب عليه رفع الحرج والضيق والعسر عنهم مع تمكّنه منه [١].

وبقوله عليه‌السلام في صحيحة عبد الرحمن السابقة : «وذلك لأنّهم عياله لازمون له» [٢].

أقول : قد عرفت أنّ الصحيحة هكذا : «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا». إلى آخرها ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم اللغوي.

ثمّ علّل هذا العموم بما ذكره ، فصار المعنى : إنّ وجوب نفقتهم عليه سبب لعدم جواز شي‌ء من الزكاة ، أيّ شي‌ء كان منها ، لأنّ وجوب عيلولتهم ، ورفع جميع المشاقّ عنهم جعلهم أغنياء ، لما عرفت من أنّ من ملك مئونة سنته يكون غنيّا.

وقريب منها رواية أبي خديجة عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «لا تعط الزكاة أحدا ممّن تعول» [٣] وغيرها من الأخبار السابقة الدالّة على المنع مطلقا.

وكذا الأخبار الصحيحة المسلّمة أنّه «لا تحلّ الصدقة لغنيّ» [٤] أيّ غنيّ يكون ، ومن لم يكن عنده شي‌ء أصلا ، إلّا أنّ له كسب يتمكّن به من مؤنة سنته يكون غنيّا قطعا ، غير فقير جزما ، لا يحلّ له أخذ الزكاة مطلقا لعدم الحاجة كما عرفت ، مضافا إلى عموم الأدلّة الدالّة على المنع ، كما عرفت.

بل ستعرف إنّ من لم يجب نفقته لا يجوز أن يعطى بعد حصول النفقة لارتفاع المئونة.

على أنّه لو كانت التوسعة التي لم تجب على المعيل ، يجوز صرف زكاته فيها في


[١]مدارك الأحكام : ٥ / ٢٤٧.

[٢]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٠ الحديث ١١٩٢٨.

[٣]تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٧ الحديث ١٥٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٤ الحديث ١١٩٣٧.

[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣١ الباب ٨ من أبواب المستحقّين للزكاة.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 10  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست