لم يقبل غيره ممّا تقدّمه وينفى عنه ، ويعتبر عدمه معه.
هذا مضافا إلى
ما ستعرف من القرائن على ذلك ، ومن جملتها الأخبار الصحيحة الآتية ، خرج بالإجماع
ما خرج وبقي الباقي ، مضافا إلى أنّ ما قيل : البسر لا اعتداد به ، فلا ينصرف
الإطلاق إلى مثله منضما لا ينصرف إليه منفردا ، فتأمّل!
هذا ؛ مضافا
إلى ما هو من المسلّمات المقبولات الثابتة بالدليل ، إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب
المجازات حجّة.
على أنّه لو
كان المراد منه خصوص التمر فقط ، فلا وجه للعدول عن لفظ التمر إليه ، لأنّ العدول
لا يكون إلّا عن وجه ، أمّا الأخصريّة والأظهريّة وأمثالهما ، وشيء منها غير
موجود هنا.
وروى سعد بن
سعد أيضا في الصحيح عن أبي الحسن عليهالسلام : عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر
والزبيب ، قال : «خمسة أوساق بوسق النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم» فقلت : كم الوسق؟ فقال : «ستّون صاعا» ، فقلت : فهل
على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال : «نعم ، إذا خرصه أخرج
زكاته» [١].
وروى أيضا في
الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل. إلى أن قال : وعن الزكاة في
الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال : «إذا ما صرم وإذا خرص» [٢].
وهذان الصحيحان
صريحان في كون وقت الخرص من جملة الأوقات التي تعلّق الزكاة المذكورة بما نحن فيه
فيها ، ولا أقلّ من أن يكون له مدخليّة فيها.
[١]الكافي : ٣ / ٥١٤
الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٥ الحديث ١١٧٧٢ مع اختلاف يسير.
[٢]الكافي : ٣ / ٥٢٣
الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٩٤ الحديث ١١٨١٧.