responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 10  صفحه : 322

لم يقبل غيره ممّا تقدّمه وينفى عنه ، ويعتبر عدمه معه.

هذا مضافا إلى ما ستعرف من القرائن على ذلك ، ومن جملتها الأخبار الصحيحة الآتية ، خرج بالإجماع ما خرج وبقي الباقي ، مضافا إلى أنّ ما قيل : البسر لا اعتداد به ، فلا ينصرف الإطلاق إلى مثله منضما لا ينصرف إليه منفردا ، فتأمّل!

هذا ؛ مضافا إلى ما هو من المسلّمات المقبولات الثابتة بالدليل ، إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات حجّة.

على أنّه لو كان المراد منه خصوص التمر فقط ، فلا وجه للعدول عن لفظ التمر إليه ، لأنّ العدول لا يكون إلّا عن وجه ، أمّا الأخصريّة والأظهريّة وأمثالهما ، وشي‌ء منها غير موجود هنا.

وروى سعد بن سعد أيضا في الصحيح عن أبي الحسن عليه‌السلام : عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ، قال : «خمسة أوساق بوسق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» فقلت : كم الوسق؟ فقال : «ستّون صاعا» ، فقلت : فهل على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال : «نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته» [١].

وروى أيضا في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل. إلى أن قال : وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال : «إذا ما صرم وإذا خرص» [٢].

وهذان الصحيحان صريحان في كون وقت الخرص من جملة الأوقات التي تعلّق الزكاة المذكورة بما نحن فيه فيها ، ولا أقلّ من أن يكون له مدخليّة فيها.


[١]الكافي : ٣ / ٥١٤ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٥ الحديث ١١٧٧٢ مع اختلاف يسير.

[٢]الكافي : ٣ / ٥٢٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٩٤ الحديث ١١٨١٧.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 10  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست