responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 295

وسيجي‌ء تمام الكلام فيه في مسألة اشتراط الإذن الخاص.

ومن هذا ظهر اشتراط العقل ، وإن كان اشتراط الإيمان والعدالة يقتضي اشتراطه أيضا ؛ مضافا إلى الأخبار الآتية.

فظهر أنّ المجنون الأدواري أيضا لا يصحّ إمامته ، وإن كان وقت إفاقته وعلم من عادته بقاء الإفاقة إلى آخر صلاته ، بل هذا أظهر أفراد ما ورد في الروايات ، إذ غيره لغاية ظهور عدم تأتي إمامته من وجوه كثيرة من جهة عدم التكليف والقراءة والطهارة وقصد القربة وفعل ما ينافي الصلاة ، وغير ذلك من أجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها ، لا يحتاج للتعرّض لذكر عدم جواز الصلاة خلفه.

ومن التأمّل فيما ذكرنا ظهر اشتراط البلوغ أيضا ، مضافا إلى الإجماع الذي ادّعاه في «المنتهى» [١] ، ورواية إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن علي عليه‌السلام : إنّه قال : «لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتّى يحتلم» [٢].

وذهب في «المبسوط» و «الخلاف» إلى جواز إمامة المراهق المميّز العاقل في الفرائض [٣] ، ومستنده حسنة ابن المغيرة ب ـ إبراهيم ـ عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه‌السلام : «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم ، وأن يؤذّن» [٤].

ورواية طلحة ، عنه عليه‌السلام بهذا المضمون [٥] ، ورواية سماعة ، عنه عليه‌السلام : «يجوز


[١]منتهى المطلب : ٥ / ٣٨١.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٨ الحديث ١١٦٩ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ الحديث ١٠٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٦٣٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٢ الحديث ١٠٧٨٩ مع اختلاف يسير.

[٣]المبسوط : ١ / ١٥٤ ، الخلاف : ١ / ٥٥٣ المسألة ٢٩٥.

[٤]الكافي : ٣ / ٣٧٦ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢١ الحديث ١٠٧٨٥.

[٥]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ الحديث ١٠٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٤ الحديث ١٦٣٣ ، وسائل الشيعة :

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست