وسيجيء تمام
الكلام فيه في مسألة اشتراط الإذن الخاص.
ومن هذا ظهر
اشتراط العقل ، وإن كان اشتراط الإيمان والعدالة يقتضي اشتراطه أيضا ؛ مضافا إلى
الأخبار الآتية.
فظهر أنّ
المجنون الأدواري أيضا لا يصحّ إمامته ، وإن كان وقت إفاقته وعلم من عادته بقاء
الإفاقة إلى آخر صلاته ، بل هذا أظهر أفراد ما ورد في الروايات ، إذ غيره لغاية
ظهور عدم تأتي إمامته من وجوه كثيرة من جهة عدم التكليف والقراءة والطهارة وقصد
القربة وفعل ما ينافي الصلاة ، وغير ذلك من أجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها ، لا
يحتاج للتعرّض لذكر عدم جواز الصلاة خلفه.
ومن التأمّل
فيما ذكرنا ظهر اشتراط البلوغ أيضا ، مضافا إلى الإجماع الذي ادّعاه في «المنتهى» [١] ، ورواية
إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، عن علي عليهالسلام : إنّه قال : «لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ،
ولا يؤمّ حتّى يحتلم» [٢].
وذهب في «المبسوط»
و «الخلاف» إلى جواز إمامة المراهق المميّز العاقل في الفرائض [٣] ، ومستنده
حسنة ابن المغيرة ب ـ إبراهيم ـ عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليهالسلام : «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم ،
وأن يؤذّن» [٤].
ورواية طلحة ،
عنه عليهالسلام بهذا المضمون [٥] ، ورواية سماعة ، عنه عليهالسلام : «يجوز
[٢]من لا يحضره
الفقيه : ١ / ٢٥٨ الحديث ١١٦٩ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ الحديث ١٠٣ ، الاستبصار : ١
/ ٤٢٣ الحديث ١٦٣٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٢ الحديث ١٠٧٨٩ مع اختلاف يسير.