responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 19

فيا أخي! عذر الأخباريّين ما عرفت ووجه اختيارهم طريقتهم ، وعذر المجتهدين ووجه اختيارهم طريقتهم أيضا قد عرفت ، فعليك بإمعان النظر ، واختيار ما هو عندك أظهر ، وعذر المجتهدين في التقليد ظهر أيضا ، مضافا إلى ما ستعرف في تقليد الميّت ، مضافا إلى آية (فَلَوْ لا نَفَرَ) [١] الآية ، لأنّها في التقليد ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وكذا الأخبار [٢] الدالّة على صحّته ، بل وجوبه أيضا.

قوله : (وإن لم يأتوا). إلى آخره.

أقول : إن كان له دليل على جواز تقليده ، كان المناسب أن يقول : مع الدليل الشرعي على جوازه قالوا بعدم الجواز وخالفوه ، كما هو طريقته.

وإن لم يكن له دليل شرعي ـ كما هو ، ظاهر بل لا شكّ فيه ـ فعدم الدليل يكفي ، بل أيّ دليل أظهر منه وأبين؟ لأنّ الحكم الشرعي توقيفي بالضرورة ، لأنّه حكم من الشارع وحقّ ، وفتوى الميّت ظنّ وممّن يجوز عليه الخطأ كما عرفت.

وكون أحدهما عين الآخر فاسد قطعا ، وإن لم يسلّم القطع مع بداهته ، نقول : غير مقطوع أنّه هو بعينه بالبديهة ، وكونه محسوبا مكانه يتوقّف على الثبوت بالبديهة ، والثبوت يكون من الدليل بالبديهة.

هذا ؛ مضافا إلى ما ثبت بالتواتر من عدم جواز التقليد والاكتفاء بالمظنّة وعدم اليقين وغيره ممّا عرفت ، خرج ما خرج بالدليل اليقيني ، وبقي الباقي.

والعقل أيضا يمنع عن ارتكاب ثمرات الفتاوى من قبل الشرع من غير أن يظهر من الشرع الرضا به ، ثبت حجيّة ظنّ المجتهد الحيّ لنفسه ولمن اعتمد على اجتهاده فقلّده ، لا لغيرهما من مجتهد أو عامي لم يقلّده ، بل يحرم عليهما العمل به.


[١] التوبة (٩) : ١٢٢.

[٢]راجع! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٣٦ الباب ١١ من أبواب صفات القاضي.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست