جمهور الأصحاب
على عموم الحكم بنجاسة الميتة من ذي النفس لمطلق الحيوان وإن كان مائيّا.
وقال الشيخ في
الخلاف : « إذا مات في الماء القليل ضفدع أو ما لا يؤكل لحمه ممّا يعيش في الماء
لا ينجس الماء به. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي :
إذا قلنا أنّه
لا يؤكل فإنّه ينجسه.
دليلنا : إنّ
الماء على أصل الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل. وروي عنهم عليهمالسلام أنّهم قالوا : « إذا مات فيما فيه حياته لا ينجّسه »
وهو يتناول هذا الموضع [١]. وقد حكى المحقّق في المعتبر صدر هذه العبارة عن الخلاف
ولم يتعرّض لما فيه الاحتجاج منها. واختار التنجيس بما له نفس من الحيوان المائيّ
كالتمساح.
واحتجّ له
بأنّه حيوان له نفس سائلة فكان موته منجّسا.
ثمّ قال : ولا
حجّة لهم في قوله عليهالسلام في البحر : « هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته » ؛ لأنّ
التحليل مختصّ بالسموك [٢].
وكأنّه أشار
بقوله : « ولا حجّة لهم » إلى القائلين بالطهارة هنا من العامّة وفاقا للشيخ وهم
الحنفيّة. وقد احتجّ على ذلك الشيخ في الكلام الذي حكيناه ، وعزاه إليهم العلّامة
في المنتهى وحكى عنهم الاحتجاج له بقوله عليهالسلام : « هو الطهور ماؤه ». الحديث [٣].