responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 2  صفحه : 65

بإجماع الفرقة وأخبارهم [١].

على أنّه لو ثبت الإجماع على التأثير لكان هو الحجّة. فأيّ حاجة إلى توسيط هذا الاعتبار؟

وأمّا الاحتجاج برواية وهب فليس بشي‌ء وقد قال الشيخ في كتابي الحديث : إنّها رواية شاذّة لم يروها عن غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدّا عند أصحاب الحديث. قال : ولو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقيّة هذا [٢].

وقد أجاب العلّامة في المختلف عن الاحتجاج للطهارة بالخبرين بأنّهما محمولان على ما إذا قاربت الشاة الموت ؛ جمعا بين الأدلّة [٣].

ولا يخلو عن غرابة ؛ فإنّ ارتكاب نحو هذه الكلفة في الجمع إنّما يسوغ مع حصول التعارض ، وكيف يصلح الخبر الضعيف بمثل وهب بمعارضة الصحيح.

واعتبار الملاقاة للميتة لا يستقيم جعله معارضا للحديث ؛ لأنّه على تقدير ثبوت كون الميتة مؤثّرة للتنجيس بطريق العموم يجب أن يخصّص ذلك العموم بما دلّ على عدم تأثيرها في اللبن.

والعجب من العلّامة بعد تفسيره للأنفحة باللبن المستحيل وحكمه بطهارتها للأخبار الدالّة على ذلك مع تحقّق وصف المائعيّة فيها كيف يجعل اعتبار الملاقاة مع المائعيّة هنا معارضا للخبر؟.


[١] الخلاف ١ : ٦٦ ـ ٦٧.

[٢] تهذيب الأحكام ٩ : ٧٧ ، ذيل الحديث ٣٢٥.

[٣] مختلف الشيعة ، كتاب الصيد ، الفصل الرابع ، المسألة الثانية.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست