responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 2  صفحه : 64

ووافقه على الحكم بالتنجيس جماعة من الأصحاب ، منهم الفاضلان [١].

احتجّوا للأوّل بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال : لا بأس به » [٢].

وما رواه في الموثّق عن الحسين بن زرارة قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي يسأله عن السنّ من الميتة والإنفحة من الميتة واللبن من الميتة والبيضة من الميتة؟ فقال كلّ هذا ذكيّ » [٣].

واحتجّوا للثاني بوجهين :

أحدهما : ما أشار إليه ابن إدريس من أنّه مائع لاقى نجسا وهو الميتة فنجس.

والثاني : رواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « أنّ عليّا عليه‌السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال عليّ عليه‌السلام : ذاك الحرام محضا » [٤].

وأنت إذا أحطت خبرا بما قرّرناه في صدر المسألة من العمدة في الحكم بنجاسة الميتة على الإجماع المدّعى في كلام الأصحاب ، تحقّقت ضعف المتعلّق في حجّة القول الثاني بأنّه مائع لاقى نجسا ؛ فإنّ كون الميتة مؤثّرة في مثله التنجيس موقوف على انعقاد الإجماع عليه ؛ إذ الدليل منحصر فيه كما قد علم.

وأنّى لنا بثبوت الإجماع هنا مع ما للقول بالطهارة من الشهرة ومصير الأجلّاء من قدماء الأصحاب إليه ، حتّى أنّ الشيخ في الخلاف احتجّ للطهارة


[١] شرائع الإسلام ٣ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٧٠.

[٢] تهذيب الأحكام ٩ : ٧٦ ، الحديث ٣٢٤.

[٣] تهذيب الأحكام ٩ : ٧٥ ، الحديث ٣٢٠.

[٤] تهذيب الأحكام ٩ : ٧٦ ـ ٧٧ ، الحديث ٣٢٥.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست