ووافقه على
الحكم بالتنجيس جماعة من الأصحاب ، منهم الفاضلان [١].
احتجّوا للأوّل
بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال :
لا بأس به » [٢].
وما رواه في
الموثّق عن الحسين بن زرارة قال : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام وأبي يسأله عن السنّ من الميتة والإنفحة من الميتة
واللبن من الميتة والبيضة من الميتة؟ فقال كلّ هذا ذكيّ » [٣].
واحتجّوا
للثاني بوجهين :
أحدهما : ما
أشار إليه ابن إدريس من أنّه مائع لاقى نجسا وهو الميتة فنجس.
والثاني :
رواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّ عليّا عليهالسلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال عليّ عليهالسلام : ذاك الحرام محضا » [٤].
وأنت إذا أحطت
خبرا بما قرّرناه في صدر المسألة من العمدة في الحكم بنجاسة الميتة على الإجماع
المدّعى في كلام الأصحاب ، تحقّقت ضعف المتعلّق في حجّة القول الثاني بأنّه مائع
لاقى نجسا ؛ فإنّ كون الميتة مؤثّرة في مثله التنجيس موقوف على انعقاد الإجماع
عليه ؛ إذ الدليل منحصر فيه كما قد علم.
وأنّى لنا
بثبوت الإجماع هنا مع ما للقول بالطهارة من الشهرة ومصير الأجلّاء من قدماء
الأصحاب إليه ، حتّى أنّ الشيخ في الخلاف احتجّ للطهارة
[١] شرائع الإسلام ٣
: ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٧٠.