responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 2  صفحه : 129

أحدهما : رواه عن محمّد الحلبي في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال : يصلّي وإذا وجد الماء غسله » [١].

قال في التهذيب : لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلّا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام ؛ لأنّا قد بيّنا أنّ نفس الجنابة [ لا تتعدّى ] إلى الثوب. وذكرنا أيضا أنّ عرق الجنب لا ينجّس الثوب ، فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلّا عرق الجنب من حرام ، فحملناه عليه. ثمّ قال :

على أنّه يحتمل أن يكون المعنى فيه أن يكون أصاب الثوب نجاسة فحينئذ يصلّي فيه ويعيد [٢]. وجعل هذا الاحتمال في الاستبصار أشبه [٣].

والحديث الثاني : ما رواه في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ فقال : أمّا أنا فلا احبّ أن أنام فيه. وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه » [٤].

قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهيّة وهو صريح فيه. ويمكن أن يكون محمولا على أنّه إذا كانت الجنابة من حرام.

ولا يخفى عليك ما في الاستناد إلى هذين الخبرين في إثبات الحكم من التعسّف ؛ فإنّ الأوّل ظاهر في كون المقتضي لغسل الثوب هو إصابة المنيّ له. وقد رأيت اعتراف الشيخ في الاستبصار بأنّه أشبه. وظاهر الخبر الثاني


[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٧١ ، الحديث ٧٩٩ ، والاستبصار ١ : ١٨٥.

[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٧١.

[٣] الاستبصار ١ : ١٨٧.

[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٤٢١ ، الحديث ١٣٣١ ، والاستبصار ١ : ١٨٨ ، الحديث ٦٥٦.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست