responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 98

عرف الأئمة عليهم‌السلام بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجي ، فيشكل التعلّق في إثبات وجوب أمر بمجرّد ورود الأمر به منهم عليهم‌السلام.

(٢) : إنّ صيغة الأمر بمجرّدها لا إشعار فيها بوحدة ولا تكرار وإنّما تدلّ على طلب الماهية.

(٣) : لا يدلّ الأمر على الفور ولا على التراخي بل على مطلق الفعل وأيّهما حصل كان مجزيا.

فائدة : وإذا قلنا بأنّ الأمر للفور ولم يأت المكلّف بالمأمور به في أوّل أوقات الإمكان فلا يجب عليه الإتيان به.

(٤) : الأكثرون على أنّ الأمر بالشي‌ء مطلقا يقتضي إيجاب ما لا يتمّ إلّا به ، شرطا كان أو سببا أو غيرهما مع كونه مقدورا. وفصّل بعضهم فوافق في السبب وخالف في غيره فقال بعدم وجوبه.

والذي أراه أنّ البحث في السبب قليل الجدوى ؛ لأنّ تعليق الأمر بالمسبّب نادر وأثر الشكّ في وجوبه هيّن. وأمّا غير السبب فالأقرب فيه عندي قول المفصّل.

(٥) : الحقّ أنّ الأمر بالشي‌ء على وجه الإيجاب لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ لا لفظا ولا معنى ، وأمّا العام فقد يطلق ويراد به أحد الأضداد الوجودية لا بعضه ، وهو راجع إلى الخاصّ بل هو عينه في الحقيقة ، فلا يقتضي النهي عنه أيضا ، وقد يطلق ويراد به الترك ، وعلى هذا يدلّ الأمر على النهي عنه بالتضمّن.

(٦) : المشهور بين أصحابنا أنّ الأمر بالشيئين أو الأشياء على وجه التخيير يقتضي إيجاب الجميع لكن تخييرا. ثمّ نقل عن العلّامة : أنّ المراد

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست