عرف الأئمة عليهمالسلام بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من
اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجي ، فيشكل التعلّق في إثبات وجوب
أمر بمجرّد ورود الأمر به منهم عليهمالسلام.
(٢) : إنّ صيغة
الأمر بمجرّدها لا إشعار فيها بوحدة ولا تكرار وإنّما تدلّ على طلب الماهية.
(٣) : لا يدلّ
الأمر على الفور ولا على التراخي بل على مطلق الفعل وأيّهما حصل كان مجزيا.
فائدة : وإذا
قلنا بأنّ الأمر للفور ولم يأت المكلّف بالمأمور به في أوّل أوقات الإمكان فلا يجب
عليه الإتيان به.
(٤) : الأكثرون
على أنّ الأمر بالشيء مطلقا يقتضي إيجاب ما لا يتمّ إلّا به ، شرطا كان أو سببا
أو غيرهما مع كونه مقدورا. وفصّل بعضهم فوافق في السبب وخالف في غيره فقال بعدم
وجوبه.
والذي أراه أنّ
البحث في السبب قليل الجدوى ؛ لأنّ تعليق الأمر بالمسبّب نادر وأثر الشكّ في وجوبه
هيّن. وأمّا غير السبب فالأقرب فيه عندي قول المفصّل.
(٥) : الحقّ
أنّ الأمر بالشيء على وجه الإيجاب لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ لا لفظا ولا
معنى ، وأمّا العام فقد يطلق ويراد به أحد الأضداد الوجودية لا بعضه ، وهو راجع
إلى الخاصّ بل هو عينه في الحقيقة ، فلا يقتضي النهي عنه أيضا ، وقد يطلق ويراد به
الترك ، وعلى هذا يدلّ الأمر على النهي عنه بالتضمّن.
(٦) : المشهور
بين أصحابنا أنّ الأمر بالشيئين أو الأشياء على وجه التخيير يقتضي إيجاب الجميع
لكن تخييرا. ثمّ نقل عن العلّامة : أنّ المراد