لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ، وقد يكون عالما متمكّنا من تحصيل ذلك ؛ لعلوّ
رتبته في العلم ، مع أنّه ليس بفقيه في الاصطلاح. وإن كان المراد بها « الكلّ » :
لم ينعكس ؛ لخروج أكثر الفقهاء عنه ـ وإن لم يكن كلّهم ـ ؛ لأنّهم لا يعلمون جميع
الأحكام ، بل بعضها أو أكثرها.
ثم إنّ الفقه
أكثره من باب الظنّ ، لابتنائه غالبا على ما هو ظنّي الدلالة ، أو السند ، فكيف
أطلق عليه العلم؟! والجواب :
أمّا عن سؤال
الأحكام : فبأنّا نختار أوّلا : أنّ المراد [ بها ] « البعض ».
قولكم : « لا
يطّرد ، لدخول المقلّد فيه » ، قلنا : ممنوع.
أمّا على القول
بعدم تجزّي الاجتهاد فظاهر ؛ إذ لا يتصوّر على هذا التقدير انفكاك العلم ببعض
الأحكام كذلك عن الاجتهاد ، فلا يحصل للمقلّد وإن بلغ من العلم ما بلغ.
وأمّا على
القول بالتجزّي ، فالعلم المذكور داخل في الفقه ، فلا ضير فيه ؛ لصدقه عليه حقيقة
، وكون العالم بذلك فقيها بالنسبة إلى ذلك المعلوم اصطلاحا وإن صدق عليه عنوان
التقليد بالإضافة إلى ما عداه.
ثمّ نختار
ثانيا : أنّ المراد بها « الكلّ » ـ كما هو الظاهر لكونها جمعا محلّى باللام ، ولا
ريب أنّه حقيقة في العموم.
قولكم : « لا
ينعكس ، لخروج أكثر الفقهاء عنه » ، قلنا : ممنوع.
إذا ، المراد
بالعلم بالجميع : التهيّؤ له ، وهو أن يكون عنده ما يكفيه ، في استعلامه من المآخذ
والشرائط بأن يرجع إليه فيحكم.
وإطلاق العلم
على مثل هذا التهيّؤ ، شايع في العرف ؛ فإنّه يقال في العرف : فلان يعلم النحو
مثلا ، ولا يراد أنّ مسائله حاضرة عنده على التفصيل ، وحينئذ