وفي الاصطلاح :
هو العلم بالأحكام ، الشرعية ، الفرعية ، عن أدلّتها التفصيلية.
فخرج بالتقييد
« بالأحكام » : العلم بالذوات كزيد مثلا ، وبالصفات ككرمه وشجاعته ، وبالأفعال
ككتابته وخياطته.
وخرج بـ «
الشرعية » : غيرها ، كالعقلية المحضة ، واللغوية.
وخرج بـ «
الفرعية » : الاصولية.
وبقولنا « عن
أدلّتها » : علم الله سبحانه ، وعلم الملائكة والأنبياء.
وخرج بـ «
التفصيلية » : علم المقلّد في المسائل الفقهية ، فإنّه مأخوذ من دليل إجمالي ، مطّرد
في جميع المسائل ؛ وذلك لأنّه إذا علم أنّ هذا الحكم المعيّن قد أفتى به المفتي ،
وعلم أنّ كلّ ما أفتى به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقّه ، يعلم بالضرورة : أنّ
ذلك الحكم المعيّن هو حكم الله سبحانه في حقّه ، وهكذا يفعل في كلّ حكم يرد عليه.
وقد أورد على
هذا الحدّ أنّه : إن كان المراد بالأحكام « البعض » لم يطّرد ؛ لدخول المقلّد ،
إذا عرف بعض الأحكام كذلك ، لإنّا لا نريد به العامي ، بل من