responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 419

العكر وما سوى ذلك. فقال : شه شه تلك الخمرة المنتنة. قال : قلت : جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني؟ قال : إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تغيّر الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشنّ فمنه شربه ومنه طهوره. فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكفّ؟ فقال : ما حمل الكفّ. قلت : واحدة أو ثنتين؟ فقال : ربّما كانت واحدة وربّما كانت ثنتين. فقلت : وكم كان يسع الشنّ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك. فقلت : بالأرطال؟ فقال : أرطال مكيال العراق » [١].

مسألة [٣] :

وللأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان :

أحدهما : المنع وهو قول المعظم.

والثاني : الجواز وهو اختيار الشيخ المفيد [٢] والسيّد المرتضى [٣]. ويحكى عن ابن أبي عقيل ما يشعر بالمصير إليه أيضا [٤] إلّا أنّه خصّ جواز الاستعمال بحال الضرورة وعدم وجدان غيره ، وظاهر العبارة المحكيّة عنه أنّه يرى جواز الاستعمال حينئذ في رفع الحدث أيضا حيث أطلق تجويز الاستعمال مع الضرورة ، ولم يذكر الأكثر خلافه في المسألة السابقة.


[١] الإستبصار ١ : ١٦.

[٢] المقنعة : ٦٤.

[٣] الناصريّات ( المطبوع ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ٢١٩.

[٤] مختلف الشيعة ١ : ٢٢٢.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست