العكر وما سوى ذلك. فقال : شه شه تلك الخمرة المنتنة. قال : قلت : جعلت
فداك فأيّ نبيذ تعني؟ قال : إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله تغيّر الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا ، فكان
الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشنّ فمنه شربه
ومنه طهوره. فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكفّ؟ فقال : ما حمل الكفّ. قلت :
واحدة أو ثنتين؟ فقال : ربّما كانت واحدة وربّما كانت ثنتين. فقلت : وكم كان يسع
الشنّ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك. فقلت : بالأرطال؟ فقال :
أرطال مكيال العراق » [١].
مسألة
[٣] :
وللأصحاب في
إزالة النجاسة بالمضاف قولان :
أحدهما : المنع
وهو قول المعظم.
والثاني :
الجواز وهو اختيار الشيخ المفيد [٢] والسيّد المرتضى [٣]. ويحكى عن ابن أبي عقيل ما يشعر بالمصير إليه أيضا [٤] إلّا أنّه خصّ
جواز الاستعمال بحال الضرورة وعدم وجدان غيره ، وظاهر العبارة المحكيّة عنه أنّه
يرى جواز الاستعمال حينئذ في رفع الحدث أيضا حيث أطلق تجويز الاستعمال مع الضرورة
، ولم يذكر الأكثر خلافه في المسألة السابقة.