responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 409

مسألة [٨] :

ذهب الشيخ في النهاية إلى المنع من استعمال الماء الذي وقع فيه الوزغ وخرج منه حيّا ، فقال : « والوزغ إذا وقع في الماء ثمّ خرج منه لم يجز استعماله على حال » [١]. وظاهر كلام الصدوقين يعطي ذلك أيضا حيث قال في من لا يحضره الفقيه : « فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء اهريق ذلك الماء » [٢]. وقريب من هذه العبارة عبارة والده في الرسالة.

وكأنّ الشيخ بنى ذلك على ما حكم به في باب تطهير الثياب من مساواة الوزغ للكلب والخنزير في وجوب غسل ما يصيبه من الثوب أو البدن برطوبة [٣]. وسيأتي البحث فيه وبيان ضعفه.

والظاهر أنّ كلام الصدوقين ناظر إلى ذلك أيضا.

وقد قال المحقّق في المعتبر بعد حكايته لهذا الحكم عن الجماعة : « والوجه الكراهيّة تمسّكا بالأصل ؛ ولأنّه ليس بنجس العين [٤]. ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : « سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس » [٥]. وما قاله المحقّق جيّد. والحديث الذي ذكره صحيح.

ويكفي في الكراهيّة رعاية الخروج من خلاف الجماعة.


[١] النهاية ونكتها ١ : ٢٠٨.

[٢] من لا يحضره الفقيه ١ : ٨.

[٣] النهاية ونكتها ١ : ٢٦٧.

[٤] المعتبر ١ : ١٠٠.

[٥] الاستبصار ١ : ٢٣ ، الباب ١١.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست