responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 397

قد علم ، فيقع الشكّ في التعميم. غير أنّ اعتبار العلّة يقتضي عدم الفرق.

فروع :

[ الفرع ] الأوّل :

نصّ كثير من الأصحاب على أنّه لا فرق في ثبوت الكراهة هنا بين كون الآنية منطبعة ) وغيرها ، ولا بين كون ذلك في قطر حارّ وعدمه ، محتجّين بعموم النصّ [٢].

وقال العلّامة في النهاية : « إن علّلنا كراهة الشمس بأنّه يورث البرص احتمل اشتراط أمرين : كونه في الأواني المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس ؛ لأنّ الشمس إذا أثّرت فيها استخرجت منها زهومة تعلو الماء ومنها يتولّد المحذور عدا الذهب والفضّة لصفاء جوهرهما. واتّفاقه في البلاد المفرطة الحرارة دون الباردة والمعتدلة لضعف تأثير الشمس فيها. ولا فرق بين أن يقع ذلك قصدا أو اتّفاقا ؛ لعدم اختلاف المحذور ، ويحتمل عموم الكراهة في الأواني المنطبعة وغيرها كالخزفيّة وفي البلاد الحارّة وغيرها لعدم توقّف الكراهة على خوف المحذور عملا بإطلاق النهي. والتعرّض للمحذور إشارة إلى حكمته فلا يشترط حصولها في كلّ صورة » [٣]. هذا كلامه ، وهو جيّد.

غير أنّ ظاهر الأصحاب الإطباق على التعميم إذ لم ينقلوا القول بالاختصاص في الآنية والبلاد إلّا عن بعض العامّة.


[١] في « ب » : الآنية منطبقة.

[٢] انظر روايتي ابن عبد الحميد وابن أبي زياد المتقدّمتين في أوّل المسألة.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ٢٢٦.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست