ألحق الشهيد في
البيان بالحايض ـ بناء على ما اختاره من التقييد بالتهمة ـ كلّ متّهم [١]. واستحسنه والدي قدسسره في الروضة وبعض مشايخنا المعاصرين [٢]. وتنظّر فيه
الشيخ علي في بعض فوائده. وللنظر مجال ، وإن كان للإلحاق في الجملة وجه.
مسألة
[٤] :
قال المحقّق في
المعتبر : « لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينيّة.
وكذا الرجل ، لما ثبت من بقائه على التطهير » [٣]. وهو حسن.
وليس يعرف فيه
بين الأصحاب خلاف. بل ادّعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة [٤]. وإنّما خالف
فيه بعض العامّة فقال بكراهة فضل المرأة إذا خلت به استنادا إلى حجّة ضعيفة لا
تغني عندنا من جوع. ذكر ذلك الفاضلان [٥].
قال الشيخ في
الخلاف بعد أن احتجّ للحكم بالإجماع كما حكيناه : وروى ابن مسكان عن رجل عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : « قلت له : أيتوضّأ الرجل بفضل المرأة؟ قال :
نعم إذا كانت تعرف الوضوء وتغسل يدها قبل أن تدخلها