قال في المعتبر
: « لا بأس بسؤر الفأرة والحيّة. وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا ».
وحكى عن الشيخ
أنّه قال في النهاية : « الأفضل ترك استعماله ».
ثمّ احتجّ
المحقّق لما ذكره برواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن
تشرب منه وتتوضّأ منه » [١]. وقد تقدّمت.
وهذه الرواية
إنّما تدلّ على نفي البأس. والشيخ صرّح به قبل العبارة التي حكاها عنه المحقّق حيث
قال : « إذا وقعت الفأرة والحيّة في الآنية أو شربتا منها ثمّ خرجتا لم يكن به
بأس. والأفضل ترك استعماله على كلّ حال » [٢].
نعم يتوجّه
عليه المطالبة بدليل ما ذكره من أفضليّة ترك الاستعمال. ولعلّه نظر في الفأرة إلى
ما سيأتي في باب النجاسات ـ إن شاء الله ـ من دلالة بعض الأخبار على رجحان الغسل
ممّا لاقته برطوبة ، وفي الحيّة إلى ما نخشى من تأثير سمّها في الماء ؛ فإنّ ذلك
ونحوه كاف في أفضليّة العدول عن الماء إلى غيره.
مسألة
[٣] :
قال الشيخ في
النهاية : « يكره استعمال سؤر الحائض إذا كانت متّهمة