responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 370

[ الفرع ] السادس :

قال في المعتبر : « لا بأس بسؤر الفأرة والحيّة. وكذا لو وقعتا في الماء وخرجتا ».

وحكى عن الشيخ أنّه قال في النهاية : « الأفضل ترك استعماله ».

ثمّ احتجّ المحقّق لما ذكره برواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « أنّ أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضّأ منه » [١]. وقد تقدّمت.

وهذه الرواية إنّما تدلّ على نفي البأس. والشيخ صرّح به قبل العبارة التي حكاها عنه المحقّق حيث قال : « إذا وقعت الفأرة والحيّة في الآنية أو شربتا منها ثمّ خرجتا لم يكن به بأس. والأفضل ترك استعماله على كلّ حال » [٢].

نعم يتوجّه عليه المطالبة بدليل ما ذكره من أفضليّة ترك الاستعمال. ولعلّه نظر في الفأرة إلى ما سيأتي في باب النجاسات ـ إن شاء الله ـ من دلالة بعض الأخبار على رجحان الغسل ممّا لاقته برطوبة ، وفي الحيّة إلى ما نخشى من تأثير سمّها في الماء ؛ فإنّ ذلك ونحوه كاف في أفضليّة العدول عن الماء إلى غيره.

مسألة [٣] :

قال الشيخ في النهاية : « يكره استعمال سؤر الحائض إذا كانت متّهمة


[١] المعتبر ١ : ١٠٠ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٤١٩ ، الحديث ١٣٢٣.

[٢] النهاية ونكتها ١ : ٢٠٦.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست