ولا يخفى أنّ
متعلّق القيد هنا قوله : « كلّ ما » أي كلّ حيوان ، والقيد المعتبر وصفا هو كونه «
مأكول اللحم » ، فالمنطوق هو مأكول اللحم من كلّ حيوان ، والحكم الثابت له هو جواز
الوضوء من سؤره والشرب ، وغير محلّ النطق ما انتفى عنه الوصف وهو عبارة عن غير
مأكول اللحم من كلّ حيوان ، وانتفاء الحكم الثابت للمنطوق عنه يقتضي ثبوت المنع ؛
لأنّه اللازم لرفع الجواز ، وذلك واضح ، وإن قدّر عروض اشتباه فيه فليوضح بالنظر
في مثاله المشهور الذي أشار إليه الشيخ أعني قوله صلىاللهعليهوآله : « في سائمة الغنم الزكاة » ، فإنّه على تقدير اعتبار
المفهوم فيه يدلّ على نفي الوجوب في مطلق الغنم المعلوفة بلا إشكال.
ووجهه بتقريب
ما ذكرناه : أنّ التعريف في الغنم للعموم وهو متعلّق القيد أعني وصف السوم
فالمنطوق هو السائم من جميع الغنم ، والحكم الثابت له هو وجوب الزكاة فإذا فرضنا
دلالة الوصف على النفي عن غير محلّه كان مقتضاه هنا نفي الوجوب عمّا انتفى عنه
الوصف من جميع الغنم ، وذلك بثبوت نقيضه الذي هو العلف ، فيدلّ على النفي عن كلّ
معلوف من الغنم. فتأمّل هذا. وباقي الأقوال التي حكيت في هذا الباب لم ينقل لها
حجج فكلفة البحث فيها عنّا ساقطة.
فروع
:
[ الفرع
] الأوّل :
ذهب الفاضلان
وجماعة من الأصحاب إلى كراهة سؤر الجلّال [١] : وهو ما يأكل العذرة محضا.