responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 359

مسألة [٢] :

وفي تبعيّة السؤر للحيوان في الطهارة خلاف :

فذهب أكثر الأصحاب ، كالفاضلين والشهيدين [١] وجمهور المتأخّرين إلى طهارة سؤر كلّ حيوان طاهر ، وحكاه المحقّق في المعتبر عن المرتضى في المصباح [٢] ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والنهاية [٣] ، إلّا أنّه استثنى منه في النهاية سؤر ما أكل الجيف من الطير.

وذكر المحقّق رحمه‌الله أنّ المرتضى قدس‌سره استثنى الجلّال في المصباح [٤].

وقال ابن الجنيد : « لا ينجس الماء بشرب ما أكل لحمه من الدوابّ والطيور ، وكذلك السباع وإن ماسّته بأبدانها ما لم يعلم بما ماسّه نجاسة ولم يكن جلّالا وهو الآكل العذرة ولم يكن أيضا كلبا ولا خنزيرا ولا مسخا ».

وظاهر الشيخ في التهذيب المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه [٥]. وكذا في الاستبصار إلّا أنّه استثنى منه الفأرة ، ونحو البازي والصقر من الطيور [٦].

وذهب في المبسوط إلى نجاسة سؤر ما لا يؤكل من الحيوان الإنسيّ ما عدا ما لا يمكن التحرّز منه كالفأرة والحيّة والهرّة ، وطهارة سؤر الطاهر من الحيوان


[١] المعتبر ١ : ٩٧. ونهاية الإحكام ١ : ٢٣٨. والروضة البهيّة ١ : ٢٨١.

[٢] المعتبر ١ : ٩٣.

[٣] الخلاف ١ : ١٨٧ ، والنهاية ونكتها ١ : ٢٠٣.

[٤] المعتبر ١ : ٩٧.

[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٤.

[٦] الاستبصار ١ : ٢٥.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست