له فيه قولين : أحدهما النجاسة ـ ذكره في أكثر كتبه [١] ـ والآخر
الكراهيّة : ذكره في الرسالة العزيّة [٢]. وظاهر ابن الجنيد القول بالكراهية أيضا فإنّه قال في
المختصر : « والتنزّه عن سؤر جميع من يستحلّ المحرّمات من ملّي وذمّي وما ماسّوه
بأبدانهم أحبّ إليّ إذا كان الماء قليلا ».
وأكثر الأصحاب
على الأوّل إذ لا نعرف بينهم [٣] الخلاف من غير ما ذكرناه.
الثاني : سؤر
المجسّمة والمجبّرة ، فذهب الشيخ في بعض كتبه إلى نجاسته [٤] ، ووافقه في
المجسّمة بعض الأصحاب ، وخالفه بعض. والأكثرون على خلافه في المجبّرة.
الثالث : سؤر
كلّ من لم يعتقد الحقّ غير المستضعف ، فقال ابن إدريس بنجاسته [٥] وسيأتي الكلام
في باب النجاسات. نقل [٦] بعض الأصحاب عن المرتضى القول بنجاسة غير المؤمن وهو
يقتضي نجاسة سؤره. ونفى ذلك الباقون ممّن وصل إلينا كلامه.
الرابع : سؤر
ولد الزنا فيحكى عن المرتضى القول بنجاسته ؛ لأنّه كافر. ويعزى القول بكفره إلى
ابن إدريس أيضا. وربّما نسب إلى الصدوق القول بنجاسة سؤره ، وكلامه ليس بصريح فيه
فإنّه قال في من لا يحضره الفقيه :