responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 342

في الإناء ، أنّه لا بأس بهذا كلّه » [١].

ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجه ثمّ ليصبّ على رأسه ـ إلى أن قال ـ فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس » [٢].

وقد ذكر الشيخ في التهذيب جملة منها ولم يتعرّض لها بتأويل أو ردّ أو بيان معارض مع تصريحه فيه بالمنع من المستعمل [٣]. وفي ذلك إيذان بعدم صدق الاستعمال به عنده أيضا.

[ الفرع ] التاسع :

إذا جمع الماء المستعمل فبلغ كرّا فصاعدا : قال الشيخ في المبسوط يزول عنه حكم المنع [٤] ، واختاره العلّامة في المنتهى تفريعا على القول بالمنع [٥].

وقال المحقّق : لا يزول [٦]. وتردّد الشيخ في الخلاف [٧].

احتجّ العلّامة في المنتهى : بأنّ بلوغ الكرّيّة موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي وما ذلك إلّا لقوّته ، فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الذي لو كان


[١] الكافي ٣ : ١٣ ، الحديث ٦.

[٢] تهذيب الأحكام ١ : ١٣٢ ، الحديث ٣٦٤.

[٣] المصدر نفسه.

[٤] المبسوط ١ : ١١.

[٥] منتهى المطلب ١ : ١٣٨.

[٦] المعتبر ١ : ٨٩.

[٧] الخلاف ١ : ١٧٣ ـ ١٧٤.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست