قال العلّامة
في النهاية : لو نوى ـ يعني الجنب ـ قبل تمام الانغماس ، إمّا في أوّل الملاقاة أو
بعد غمس بعض البدن احتمل أن لا يصير مستعملا ، كما لو ورد الماء على البدن فإنّه
لا يحكم بكونه مستعملا بأوّل الملاقاة لاختصاصه بقوّة الورود وللحاجة إلى رفع
الحدث ، وعسر إفراد كلّ موضع بماء جديد وهذا المعنى موجود سواء كان الماء واردا أو
هو [١].
وما احتمله هو
الأظهر. وقد جعله في المنتهى الأقرب [٢]. ووجهه يتّضح بملاقاة ما ذكرناه في الفرغ الذي قبله.
[
الفرع ] السابع :
قال في المنتهى
: لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على
العضو إلى تلك اللمعة جاز على ما اخترناه ـ يعني من عدم المنع من المستعمل ـ وليس
للشيخ فيه نصّ [٣]. والذي ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز فإنّه لم
يشترط في المستعمل الانفصال ، وذكر نحو ذلك في النهاية [٤].
وما حكاه عن
الشيخ مشكل ؛ لأنّه يقتضي عدم الاجتزاء بإجراء الماء في الغسل من محلّ إلى آخر بعد
تحقّق مسمّاه ، وحاله لا يخفى.