responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 340

[ الفرع ] السادس :

قال العلّامة في النهاية : لو نوى ـ يعني الجنب ـ قبل تمام الانغماس ، إمّا في أوّل الملاقاة أو بعد غمس بعض البدن احتمل أن لا يصير مستعملا ، كما لو ورد الماء على البدن فإنّه لا يحكم بكونه مستعملا بأوّل الملاقاة لاختصاصه بقوّة الورود وللحاجة إلى رفع الحدث ، وعسر إفراد كلّ موضع بماء جديد وهذا المعنى موجود سواء كان الماء واردا أو هو [١].

وما احتمله هو الأظهر. وقد جعله في المنتهى الأقرب [٢]. ووجهه يتّضح بملاقاة ما ذكرناه في الفرغ الذي قبله.

[ الفرع ] السابع :

قال في المنتهى : لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على العضو إلى تلك اللمعة جاز على ما اخترناه ـ يعني من عدم المنع من المستعمل ـ وليس للشيخ فيه نصّ [٣]. والذي ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز فإنّه لم يشترط في المستعمل الانفصال ، وذكر نحو ذلك في النهاية [٤].

وما حكاه عن الشيخ مشكل ؛ لأنّه يقتضي عدم الاجتزاء بإجراء الماء في الغسل من محلّ إلى آخر بعد تحقّق مسمّاه ، وحاله لا يخفى.


[١] نهاية الإحكام ١ : ٢٤٢.

[٢] منتهى المطلب ١ : ١٤٠.

[٣] منتهى المطلب ١ : ١٣٩.

[٤] نهاية الإحكام ١ : ٢٤٣.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست