responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 337

[ الفرع ] الثالث :

المستعمل في الأغسال المندوبة باق على تطهيره كالمستعمل في رفع الحدث الأصغر لأنّ الاستعمال لم يسلبه الإطلاق ، فيجب بقاؤه على التطهير ؛ لتناول العموم له ، ولا نعرف في ذلك خلافا لأحد من الأصحاب.

ونفى الشيخ الخلاف فيه بينهم في الخلاف [١].

واحتمل الشهيد في الذكرى إلحاق مستعمل الصبيّ بها بناء على عدم ارتفاع حدثه ، ولهذا يجب عليه الغسل عند بلوغه [٢].

[ الفرع ] الرابع :

إذا وجب الغسل من حدث مشكوك فيه كواجد المنيّ في ثوبه المختصّ به ، والمتيقّن للجنابة والغسل ، الشاكّ في السابق ، وكالناسية للوقت أو العدد في الحيض ، فهل يصير الماء به مستعملا أو لا؟

استشكل العلّامة ذلك في النهاية والمنتهى من حيث إنّه في الأصل مطهّر ، ولم يعلم وجود ما يزيل ذلك عنه ؛ إذ الحدث غير معلوم. ومن النظر إلى أنّه قد اغتسل به من الحدث وذلك أمر معلوم وإن لم يكن الحدث نفسه معلوما وأنّه أزال مانعا من الصلاة فانتقل المنع إليه كالمتيقّن [٣].

والظاهر رجحان الاحتمال الأوّل بعد فرض وجوب الغسل.

[ الفرع ] الخامس :

قال الشهيد في الذكرى : يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن. فلو نوى


[١] الخلاف ١ : ١٧٢.

[٢] ذكرى الشيعة : ١٢.

[٣] منتهى المطلب ١ : ١٤٠. ونهاية الإحكام ١ : ٢٤٣.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست