المستعمل في
الأغسال المندوبة باق على تطهيره كالمستعمل في رفع الحدث الأصغر لأنّ الاستعمال لم
يسلبه الإطلاق ، فيجب بقاؤه على التطهير ؛ لتناول العموم له ، ولا نعرف في ذلك
خلافا لأحد من الأصحاب.
واحتمل الشهيد
في الذكرى إلحاق مستعمل الصبيّ بها بناء على عدم ارتفاع حدثه ، ولهذا يجب عليه
الغسل عند بلوغه [٢].
[
الفرع ] الرابع :
إذا وجب الغسل
من حدث مشكوك فيه كواجد المنيّ في ثوبه المختصّ به ، والمتيقّن للجنابة والغسل ،
الشاكّ في السابق ، وكالناسية للوقت أو العدد في الحيض ، فهل يصير الماء به
مستعملا أو لا؟
استشكل
العلّامة ذلك في النهاية والمنتهى من حيث إنّه في الأصل مطهّر ، ولم يعلم وجود ما
يزيل ذلك عنه ؛ إذ الحدث غير معلوم. ومن النظر إلى أنّه قد اغتسل به من الحدث وذلك
أمر معلوم وإن لم يكن الحدث نفسه معلوما وأنّه أزال مانعا من الصلاة فانتقل المنع
إليه كالمتيقّن [٣].
والظاهر رجحان
الاحتمال الأوّل بعد فرض وجوب الغسل.
[
الفرع ] الخامس :
قال الشهيد في
الذكرى : يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن. فلو نوى