ويؤيّد ذلك ما
رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل ، إلى أن
قال : وأمّا الذي يتوضّأ الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه
غيره ويتوضّأ به » [١].
وعن زرارة عن
أحدهما عليهماالسلام قال : « كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا توضّأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضون به » [٢].
مسألة
[٤] :
والمستعمل في
رفع الأكبر طاهر أيضا ، وعليه إجماع الأصحاب حكاه المحقّق والعلّامة [٣].
واحتجّوا له مع
ذلك بأنّ التنجيس مستفاد من دلالة الشرع ، وحيث لا دلالة فلا تنجيس ، وهو واضح.
وفي جواز رفع
الحدث به ثانيا خلاف بينهم.
فذهب إليه
المرتضى وأبو المكارم ابن زهرة وكثير من المتأخّرين كالفاضلين والشهيدين [٤].
ونفاه الصدوقان
والشيخان [٥]. ونسبه في الخلاف إلى أكثر أصحابنا [٦] ،