responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 331

ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل ، إلى أن قال : وأمّا الذي يتوضّأ الرجل فيغسل به وجهه ويده في شي‌ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به » [١].

وعن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا توضّأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضون به » [٢].

مسألة [٤] :

والمستعمل في رفع الأكبر طاهر أيضا ، وعليه إجماع الأصحاب حكاه المحقّق والعلّامة [٣].

واحتجّوا له مع ذلك بأنّ التنجيس مستفاد من دلالة الشرع ، وحيث لا دلالة فلا تنجيس ، وهو واضح.

وفي جواز رفع الحدث به ثانيا خلاف بينهم.

فذهب إليه المرتضى وأبو المكارم ابن زهرة وكثير من المتأخّرين كالفاضلين والشهيدين [٤].

ونفاه الصدوقان والشيخان [٥]. ونسبه في الخلاف إلى أكثر أصحابنا [٦] ،


[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٢١ ، الحديث ٦٣٠.

[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٢١ ، الحديث ٦٣١.

[٣] المعتبر ١ : ٨٦. ومنتهى المطلب ١ : ١٣٣ و ١٣٤.

[٤] البيان : ١٠٢ ، وروض الجنان :.

[٥] منتهى المطلب ١ : ١٣٣. والخلاف ١ : ١٧٢. والمقنعة : ٩.

[٦] في « ب » : أكثر الأصحاب.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست