اختلف أصحابنا رحمهمالله في نجاسة غير المتغيّر من الماء القليل المستعمل في
إزالة النجاسة عدا الاستنجاء بعد اتّفاقهم على نجاسته مع التغيّر بها كغيره ممّا
قد سلف بيانه.
فذهب الفاضلان [١] وجماعة من
المتأخّرين منهم الشهيدان [٢] في بعض كتبهما إلى نجاسته وانتصر لهذا القول بعض
مشايخنا المعاصرين.
وذهب المرتضى
وابن إدريس ـ فيما حكي عنهما ـ إلى طهارته إذا ورد على المحلّ النجس [٣] ، ونقل عن
الشيخ في المبسوط أنّه حكى القول بعدم نجاسته عن بعض الناس ، وقوّاه [٤]. وظاهر الشهيد
في الذكرى ووالدي في