وجزم العلّامة
في المنتهى ببقائه على الطهارة [١] ، وقوّاه الشهيد في الذكرى [٢]. قال : وهذا
من باب عدم النجاسة بالظنّ.
والأمر والحكم
كما قال.
[
المسألة ] الخامسة عشرة :
المشهور بين
الأصحاب استحباب التباعد بين البئر والبالوعة بمقدار خمس أذرع إن كانت البئر فوق
البالوعة ، أو كانت الأرض صلبة ، وإلّا فسبع.
وصرّح جماعة
منهم باعتبار الفوقيّة بالجهة حيث يستوي القراران بناء على أنّ جهة الشمال أعلى
فحكموا بفوقيّة ما يكون فيها منهما [٣].
وخالف ابن
الجنيد في التقدير فقال في المختصر : « لا استحبّ الطهارة من بئر يكون بئر النجاسة
[٤] التي يستقرّ فيها من أعلاها في مجرى الوادي إلّا إذا كان بينهما في الأرض
الرخوة اثنتا عشرة ذراعا وفي الأرض الصلبة سبعة أذرع. فإن كانت تحتها والنظيفة
أعلاها فلا بأس ، وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة. فإذا كان بينهما سبعة أذرع ؛
تسليما لما رواه ابن يحيى عن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليهالسلام » [٥].
والذي يستفاد
من هذه العبارة أنّه يرى التقدير بالاثنتي عشرة شبر طين