ولو اعتيد في
تلك البئر نوع فالأجود الاقتصار عليه بعد تحقّق صدق الاسم لا مطلقا ـ كما ذهب إليه
بعض المتأخّرين ـ حيث اكتفى بالمعتاد عليها ، وإن كان نحو آنية الفخار إذا كان
ممّا يستقي به الإنسان في البلد غالبا.
وهو ضعيف جدّا
؛ لأنّ تعليق الحكم على الدلو يقتضي الوقوف مع مسمّاه ـ كما هو واضح ـ ولا ريب في
عدم صدقه على نحو الآنية المذكورة.
ولو اختلف
المعتاد ولم يغلب البعض فالأصغر مجز والأكبر أفضل.