responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 286

في بعض الموارد وهو يدلّ على عدم النجاسة وإلّا لتنجّس ماء البئر عند الزيادة قبل غسلها ، والمعلوم من عادة الشرع خلافه [١].

وتبعه في هذا التوجيه العلّامة في المنتهى [٢] ، والشهيد في الذكرى [٣] وهو حسن.

وأمّا جوانب البئر فأولى بعدم النجاسة بما يصيبها من ماء النزح.

واحتجّ له في المعتبر بلزوم المشقّة [٤]. وتبعه في المنتهى [٥].

وقال في الذكرى : « أجمعوا على طهارة الحماة [٦] والجدران.

[ المسألة ] الثانية عشرة :

المرجع في الدلو إلى العادة ؛ إذ لم يثبت للشرع فيها حقيقة لو قلنا بالحقايق الشرعيّة ، ولا عرف لزمانه فيها عرف ليحمل عليه. والقاعدة في مثله عند انتفاء الأمرين الرجوع إلى العرف الموجود إن لم يخالف وضع اللغة الثابت ، وإلّا كان هو المقدّم. وكلّ ذلك منتف في ما نحن فيه ، فيرجع فيه إلى ما يصدق عليه الاسم في العرف الآن صغيرا كان أو كبيرا.


[١] المعتبر ١ : ٧٩.

[٢] منتهى المطلب ١ : ١٠٥.

[٣] ذكرى الشيعة : ١٠.

[٤] المعتبر ١ : ٧٩.

[٥] منتهى المطلب ١ : ١٠٥.

[٦] الحمأة : الطين الأسود المنتن. وحمئت البئر فهي حمئة إذا صارت فيها الحمأة وكثرت.

لسان العرب ٣ : ٣١٢ ، طبعة دار إحياء التراث العربي.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست