في بعض الموارد وهو يدلّ على عدم النجاسة وإلّا لتنجّس ماء البئر عند
الزيادة قبل غسلها ، والمعلوم من عادة الشرع خلافه [١].
وتبعه في هذا
التوجيه العلّامة في المنتهى [٢] ، والشهيد في الذكرى [٣] وهو حسن.
وأمّا جوانب
البئر فأولى بعدم النجاسة بما يصيبها من ماء النزح.
واحتجّ له في
المعتبر بلزوم المشقّة [٤]. وتبعه في المنتهى [٥].
وقال في الذكرى
: « أجمعوا على طهارة الحماة [٦] والجدران.
[
المسألة ] الثانية عشرة :
المرجع في
الدلو إلى العادة ؛ إذ لم يثبت للشرع فيها حقيقة لو قلنا بالحقايق الشرعيّة ، ولا
عرف لزمانه فيها عرف ليحمل عليه. والقاعدة في مثله عند انتفاء الأمرين الرجوع إلى
العرف الموجود إن لم يخالف وضع اللغة الثابت ، وإلّا كان هو المقدّم. وكلّ ذلك
منتف في ما نحن فيه ، فيرجع فيه إلى ما يصدق عليه الاسم في العرف الآن صغيرا كان
أو كبيرا.