ويندفع : بأنّ
الواقع إذا شاع في أجزاء البئر صار من جملتها ، ويتناوله حكمها وإن كان [١] عين نجاسة ؛
فإنّها بالاستهلاك تدخل في مسمّى البئر. ألا ترى أنّ كثيرا من المقادير التي ينزح
لوقوع أعيان النجاسات حيث يستهلك لا ينفكّ عن أجزاء منها مستهلكة في الماء ، وقد
اكتفي بها في طهر الباقي ، ولم يتوقّف على كون المنزوح زائدا على القدر المعتبر
بمثل [٢] مقدار النجاسة. وذلك واضح.
[
الفرع ] الثاني :
ذكر العلّامة
في التحرير والشهيد في البيان : أنّه لو وقع المنزوح له ومادّة المنزوح في الطاهرة
تداخل النزح
[٣].
وهذا من
العلّامة جيّد ؛ لأنّه يرى التداخل مع التكثّر مطلقا. وأمّا من الشهيد فمشكل ؛
لأنّه نفي التداخل مطلقا كما عرفت.
وقد وافقهما
على التداخل هنا الشيخ علي في بعض فوائده [٤] مع أنّه ممّن يرى عدم التداخل عند التكثّر مطلقا. ووجّه
الحكم هنا بأنّ الواقع نجاسة واحدة في الحقيقة فلا يتعدّد منزوحها.
وتوجّه المنع
إليه ظاهر ؛ فإنّ أحدهما منجّس والآخر نجاسة ، وكلّ منهما يؤثّر الانفعال لو انفرد
وهو معترف به أيضا فحكمه بالتداخل مصير إلى القول بالتداخل من حيث لا يعلم.
[١] في « ب » و « أ
» : وتناوله حكمها حتّى وإن كان عين نجاسة.