responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 281

له ، وفي انصباب الأخير فيها [١] عند العلّامة. وقد شرّك بينهما في الحكم في الكتب الفقهيّة الثلاثة.

والتحقيق في ذلك ـ بناء على القول بالانفعال ـ إيجاب نزح أقلّ الأمرين من مقدّر [٢] النجاسة المقتضية للنزح ومنزوح غير المنصوص على حسب ما يترجّح فيه ؛ لنحو ما مرّ في حكم الجزء ؛ فإنّ الاكتفاء بالمقدّر لتلك النجاسة إذا كان هو الأقلّ يقتضي الاكتفاء به للمتنجّس بها بطريق أولى ؛ لأنّه أضعف حكما منها كالجزء.

وأمّا إذا كان الأقلّ منزوح غير المنصوص فلأنّ النجاسة مغايرة للمتنجّس بها قطعا فالدليل الدالّ على وجوب المقدّر لها لا يتناوله فيتوقّف إيجاب الزيادة له على الدليل.

فرعان :

[ الفرع ] الأوّل :

لو كان الواقع جميع الماء المنزوح فهو كما لو وقع الدلو الواحد.

وقد نصّ على التسوية بينهما الشهيد في البيان [٣].

وربّما يستبعد من حيث إنّ ملاقاته لماء البئر تؤثّر فيه انفعالا. والاكتفاء بنزح مقدّر النجاسة حينئذ يقتضي الاقتصار على نزح المقدار الواقع فيلزم طهر المنفعل من دون نزح شي‌ء منه.


[١] في « ب » : الأخير منها.

[٢] في « ج » : من مقدار النجاسة.

[٣] البيان : ١٠١.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست