وإن كان
المقدّر زائدا على القدر الذي ينزح لما لا نصّ فيه فالمتّجه عدم وجوب نزح الزائد ؛
لما ذكرنا من المغايرة المقتضية لعدم تناول الحكم المعلّق بأحدهما للآخر.
ولو اتّفق وقوع
الأجزاء كلّها في أكثر من دفعة كفى لها نزح مقدّر الجملة ، وإن أوجبناه للجزء
فإنّها لا تخرج بذلك عن الاسم وقد علم في المسألة السابقة استثناء مثله في الحكم
بعدم [١] التداخل.
أمّا لو وجد
جزءان فما زاد ولم يعلم كونهما من واحد قال الشهيد رحمهالله :
« الأجود
التضاعف [٢] ، وهو مبني على القول بالإلحاق ».
والوجه عندي
نزح أقلّ الأمرين من المقدّر للكلّ من كلّ منهما ومن منزوح غير المنصوص كما قلنا
في الفرض الأوّل.
[
المسألة ] السابعة :
قال العلّامة
في المنتهى : « لو وجب نزح قدر معيّن فنزح الدلو الأوّل ثمّ صبّ فيها فالذي أقوله
ـ تفريعا على القول بالتنجيس ـ أنّه لا يجب نزح ما زاد على العدد ؛ عملا بالأصل ،
ولأنّه لم تزد [٣] النجاسة بالنزح والإلقاء. وكذا إذا القي الدلو الأوسط.
[١] في « أ » :
استثناء مثله من الحكم بعدم التداخل. في « ب » : استثناء مثله في الحكم لعدم
التداخل.