responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 278

كما هو ظاهر.

وإن كان المقدّر زائدا على القدر الذي ينزح لما لا نصّ فيه فالمتّجه عدم وجوب نزح الزائد ؛ لما ذكرنا من المغايرة المقتضية لعدم تناول الحكم المعلّق بأحدهما للآخر.

ولو اتّفق وقوع الأجزاء كلّها في أكثر من دفعة كفى لها نزح مقدّر الجملة ، وإن أوجبناه للجزء فإنّها لا تخرج بذلك عن الاسم وقد علم في المسألة السابقة استثناء مثله في الحكم بعدم [١] التداخل.

أمّا لو وجد جزءان فما زاد ولم يعلم كونهما من واحد قال الشهيد رحمه‌الله :

« الأجود التضاعف [٢] ، وهو مبني على القول بالإلحاق ».

والوجه عندي نزح أقلّ الأمرين من المقدّر للكلّ من كلّ منهما ومن منزوح غير المنصوص كما قلنا في الفرض الأوّل.

[ المسألة ] السابعة :

قال العلّامة في المنتهى : « لو وجب نزح قدر معيّن فنزح الدلو الأوّل ثمّ صبّ فيها فالذي أقوله ـ تفريعا على القول بالتنجيس ـ أنّه لا يجب نزح ما زاد على العدد ؛ عملا بالأصل ، ولأنّه لم تزد [٣] النجاسة بالنزح والإلقاء. وكذا إذا القي الدلو الأوسط.


[١] في « أ » : استثناء مثله من الحكم بعدم التداخل. في « ب » : استثناء مثله في الحكم لعدم التداخل.

[٢] ذكرى الشيعة : ١٠.

[٣] في « أ » : ولأنّه لم يرد النجاسة.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست