responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 274

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المحقّق قال في المعتبر : يمكن أن يقال إنّ كلّ ما لم يقدّر له منزوح لا يجب فيه نزح [١] ؛ عملا برواية معاوية المتضمّنة قول أبي عبد الله عليه‌السلام : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن » [٢].

ورواية ابن بزيع : « إنّ ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه » [٣]. وهذا يدلّ بالعموم فيخرج منه ما دلّت عليه النصوص بمنطوقها أو فحواها ويبقى الباقي داخلا تحت هذا العموم ، وهذا يتمّ لو قلنا أنّ النزح للتعبّد لا للتطهير. وما قاله حسن.

[ المسألة ] الخامسة :

إذا تكثّرت النجاسة قال العلّامة : « يتداخل النزح سواء كانت النجاسة متماثلة أو متغايرة. أمّا مع التماثل ؛ فلأنّ الحكم معلّق على الاسم المتناول للقليل والكثير لغة ، وأمّا مع التغاير ؛ فلأنّه بفعل الأكثر يمتثل الأمرين ، فيحصل الإجزاء » [٤].

وقال المحقّق في المعتبر : « إن كانت الأجناس مختلفة لم يتداخل النزح كالطير والإنسان ولو تساوى المنزوح كالكلب والسنّور. وإن كان الجنس


[١] المعتبر ١ : ٧٨.

[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٢ و ٢٣٨ ، الحديثان ٦٧٠ و ٦٨٨.

[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٤ ، الحديث ٦٧٦.

[٤] منتهى المطلب ١ : ١٠٧.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست