إذا عرفت هذا
فاعلم أنّ المحقّق قال في المعتبر : يمكن أن يقال إنّ كلّ ما لم يقدّر له منزوح لا
يجب فيه نزح [١] ؛ عملا برواية معاوية المتضمّنة قول أبي عبد الله عليهالسلام : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر
إلّا أن ينتن » [٢].
ورواية ابن
بزيع : « إنّ ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه » [٣]. وهذا يدلّ
بالعموم فيخرج منه ما دلّت عليه النصوص بمنطوقها أو فحواها ويبقى الباقي داخلا تحت
هذا العموم ، وهذا يتمّ لو قلنا أنّ النزح للتعبّد لا للتطهير. وما قاله حسن.
[
المسألة ] الخامسة :
إذا تكثّرت
النجاسة قال العلّامة : « يتداخل النزح سواء كانت النجاسة متماثلة أو متغايرة.
أمّا مع التماثل ؛ فلأنّ الحكم معلّق على الاسم المتناول للقليل والكثير لغة ،
وأمّا مع التغاير ؛ فلأنّه بفعل الأكثر يمتثل الأمرين ، فيحصل الإجزاء » [٤].
وقال المحقّق
في المعتبر : « إن كانت الأجناس مختلفة لم يتداخل النزح كالطير والإنسان ولو تساوى
المنزوح كالكلب والسنّور. وإن كان الجنس