responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 270

بطهارته على نزح الجميع.

وجوابه : منع تعذّر الضابط مطلقا ؛ فإنّه يمكن في كثير من الصور أن يعلم المقدار الذي يزول معه التغيّر تقريبا. ولو فرض عدم العلم به في البعض توقّف الحكم بالطهارة حينئذ على نزح الجميع ؛ إذ لا سبيل إلى العلم بنزح القدر المطهّر إلّا به. وقد أشار إلى هذا أيضا والدي رحمه‌الله فحكم بنزح الجميع مع عدم علم القدر واكتفى به حيث يعلم.

[ المسألة ] الرابعة :

اختلف أصحابنا في حكم غير المنصوص ، وهو كلّ نجاسة لم يرد بتقدير ما ينزح لها دليل ولو بالعموم ، فقال الشيخ في المبسوط : الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها ؛ لقولهم عليهم‌السلام : « ينزح منها أربعون دلوا » ، وإن صارت مبخّرة كان سائغا ، غير أنّ الأحوط الأوّل [١].

ويحكى عن بعض الأصحاب المصير إلى القول بالأربعين أيضا ، كما ذهب إليه الشيخ ، وهو اختيار العلّامة في بعض كتبه [٢] ، واستوجهه بعض مشايخنا المعاصرين.

وحكى الشهيد رحمه‌الله في شرح الإرشاد عن السيّد جمال الدين أحمد بن طاوس ، أنّه اختار في كتاب البشرى نزح ثلاثين. ونفى عنه الشهيد البأس [٣].


[١] المبسوط ١ : ١٢.

[٢] مختلف الشيعة ١ : ٢١٦.

[٣] شرح الإرشاد : ١٣ ، الطبعة الحجريّة.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست