وجوابه : منع
تعذّر الضابط مطلقا ؛ فإنّه يمكن في كثير من الصور أن يعلم المقدار الذي يزول معه
التغيّر تقريبا. ولو فرض عدم العلم به في البعض توقّف الحكم بالطهارة حينئذ على
نزح الجميع ؛ إذ لا سبيل إلى العلم بنزح القدر المطهّر إلّا به. وقد أشار إلى هذا
أيضا والدي رحمهالله فحكم بنزح الجميع مع عدم علم القدر واكتفى به حيث يعلم.
[
المسألة ] الرابعة :
اختلف أصحابنا
في حكم غير المنصوص ، وهو كلّ نجاسة لم يرد بتقدير ما ينزح لها دليل ولو بالعموم ،
فقال الشيخ في المبسوط : الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء وإن قلنا بجواز أربعين
دلوا منها ؛ لقولهم عليهمالسلام : « ينزح منها أربعون دلوا » ، وإن صارت مبخّرة كان
سائغا ، غير أنّ الأحوط الأوّل [١].
ويحكى عن بعض
الأصحاب المصير إلى القول بالأربعين أيضا ، كما ذهب إليه الشيخ ، وهو اختيار
العلّامة في بعض كتبه [٢] ، واستوجهه بعض مشايخنا المعاصرين.
وحكى الشهيد رحمهالله في شرح الإرشاد عن السيّد جمال الدين أحمد بن طاوس ،
أنّه اختار في كتاب البشرى نزح ثلاثين. ونفى عنه الشهيد البأس [٣].