responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 269

وأمّا جواب ما ذكر في حكم ما لا مقدّر له فيعلم ممّا قلناه في الجواب عن حجّة الخامس.

فرع :

إذا زال التغيّر قبل النزح على وجه لم يحصل [١] معه الطهارة وقلنا [٢] بالانفعال بالملاقاة ، ففي وجوب نزح الجميع حينئذ أو الاكتفاء بما يزول به التغيّر لو كان قولان :

اختار أوّلهما العلّامة في التذكرة [٣] ، واستشكله في النهاية والقواعد [٤] ، وصحّحه ولده فخر المحقّقين في شرحه [٥] ، وقوّاه الشهيد في الذكرى [٦] ، ووافقهم عليه بعض المتأخّرين.

والأقرب الثاني ، وهو الظاهر من كلام الشهيد عليه الرحمة في البيان [٧] ، واختيار والدي رحمه‌الله.

لنا : إنّه مع بقاء التغيّر يكفي نزح القدر الذي يزول معه ، فلأن يكتفى بنزحه مع الزوال أولى.

احتجّوا : بأنّه ماء محكوم بنجاسته ، وقد تعذّر ضابط تطهيره فيتوقّف الحكم


[١] في « ج » : على وجه لو كان لم يحصل معه الطهارة.

[٢] في « ب » : وإن قلنا بالانفعال.

[٣] تذكرة الفقهاء ١ : ٣٠.

[٤] نهاية الإحكام ١ : ٢٩٥ و ٢٦١. وقواعد الأحكام ١ : ١٨٩.

[٥] إيضاح الفوائد ١ : ٢١ و ٢٢.

[٦] ذكرى الشيعة : ١٠.

[٧] البيان : ١٠١ ، الطبعة الحجريّة.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست