وأمّا جواب ما
ذكر في حكم ما لا مقدّر له فيعلم ممّا قلناه في الجواب عن حجّة الخامس.
فرع
:
إذا زال
التغيّر قبل النزح على وجه لم يحصل [١]
معه الطهارة وقلنا [٢] بالانفعال بالملاقاة ، ففي وجوب نزح الجميع حينئذ أو
الاكتفاء بما يزول به التغيّر لو كان قولان :
اختار أوّلهما
العلّامة في التذكرة [٣] ، واستشكله في النهاية والقواعد [٤] ، وصحّحه ولده
فخر المحقّقين في شرحه [٥] ، وقوّاه الشهيد في الذكرى [٦] ، ووافقهم
عليه بعض المتأخّرين.
والأقرب الثاني
، وهو الظاهر من كلام الشهيد عليه الرحمة في البيان [٧] ، واختيار
والدي رحمهالله.
لنا : إنّه مع
بقاء التغيّر يكفي نزح القدر الذي يزول معه ، فلأن يكتفى بنزحه مع الزوال أولى.
احتجّوا :
بأنّه ماء محكوم بنجاسته ، وقد تعذّر ضابط تطهيره فيتوقّف الحكم
[١] في « ج » : على
وجه لو كان لم يحصل معه الطهارة.