من المبالغة في التطهير [١].
[ المسألة ] الثالثة :
إذا تغيّر ماء البئر بالنجاسة نجس إجماعا. وفي القدر الذي يطهر به من النزح خلاف :
فالقائلون بعدم انفعاله بالملاقاة اكتفوا فيه بما يزول معه التغيّر.
وأمّا الذاهبون إلى الانفعال فلهم في المسألة أقوال :
الأوّل : نزح الجميع فإن تعذّر فالتراوح. ذهب إليه الصدوقان ويحكى عن المرتضى قدسسره ووافقهم سلّار [٢].
الثاني : النزح حتّى يزول التغيّر وهو قول المفيد وجماعة منهم الشهيد في البيان [٣].
الثالث : نزح الجميع فإن تعذّر فإلى أن يزول التغيّر. ذهب إليه الشيخ رحمهالله [٤].
الرابع : نزح الأكثر ممّا يحصل به زوال التغيّر واستيفاء المقدّر. وهو قول ابن زهرة ، واختاره الشهيد في الذكرى [٥].
الخامس : نزح أكثر الأمرين من المقدّر ومزيل التغيّر إن كان للنجاسة المغيّرة مقدّر ، وإلّا فالجميع ، فإن تعذّر فالتراوح. ذهب إليه ابن إدريس ووافقه
[١] ذكرى الشيعة : ١٠.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١ : ١٩. ومختلف الشيعة ١ :. والانتصار : ١١. والمراسم : ٣٥.
[٣] المقنعة : ٦٦. والبيان : ٩٩.
[٤] النهاية ونكتها ١ : ٢٠٩.
[٥] غنية النزوع : ٤٩٠ من الجوامع الفقهيّة ، الطبعة الحجريّة. وذكرى الشيعة : ٩.