responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 260

وبالجملة فهذا التدقيق اللازم من جملة « يوم صوم » مستبعد.

وقد تبعه على ذلك المتأخّرون فأوجبوا تفريعا على القول بالوجوب إدخال جزء من الليل أوّلا وآخر من باب مقدّمة الواجب.

وجعله في الذكرى أولى ؛ ليتحقّق حفظ النّهار [١]. وربّما أوجب بعضهم تقديم التأهّب بتهيئة الآلات قبل الجزء المجعول مقدّمة. وهذه الفروع كلّها غير واضحة كالأصل.

وقد بقي في المسألة امور نبّهوا عليها ، والنصّ ـ بتقدير نهوضه بإثبات الحكم ـ يدلّ على أكثرها.

منها : اعتبار الانشغال بالنزح طول اليوم ، فينزح اثنان من الأربعة وقتا بأن يكون أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر فيها يميح [٢] ، ثمّ يستريحان فيقوم الآخران مقامهما ، وهكذا.

واستثنى الشهيد زمان الصلاة جماعة ، والاجتماع في الأكل ؛ وعلّله باقتضاء العرف له [٣].

واقتصر بعض الأصحاب على الأوّل فارقا بينهما : بأنّ الثاني يمكن حصوله حال الراحة ؛ لأنّه من تتمّتها ، بخلاف الأوّل فإنّ الفضيلة الخاصّة للجماعة لا تحصل إلّا به. وربّما نفى بعضهم الاستثناء من أصله.

والأظهر استثناء الأمرين ، وإن كان التفصيل أحوط.

ومنها : اشتراط كون الأربعة رجالا ؛ لدلالة لفظ القوم عليه. وهو اختيار


[١] ذكرى الشيعة : ١٠ ، الفرع العاشر من العارض الثالث.

[٢] في « ب » : أحدهما فوق البئر يمنح بالدلو والآخر فيها يمنح.

[٣] ذكرى الشيعة : ١٠ ، الفرع الثالث من العارض الثالث.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست