وبالجملة فهذا
التدقيق اللازم من جملة « يوم صوم » مستبعد.
وقد تبعه على
ذلك المتأخّرون فأوجبوا تفريعا على القول بالوجوب إدخال جزء من الليل أوّلا وآخر
من باب مقدّمة الواجب.
وجعله في
الذكرى أولى ؛ ليتحقّق حفظ النّهار [١]. وربّما أوجب بعضهم تقديم التأهّب بتهيئة الآلات قبل الجزء
المجعول مقدّمة. وهذه الفروع كلّها غير واضحة كالأصل.
وقد بقي في
المسألة امور نبّهوا عليها ، والنصّ ـ بتقدير نهوضه بإثبات الحكم ـ يدلّ على
أكثرها.
منها : اعتبار
الانشغال بالنزح طول اليوم ، فينزح اثنان من الأربعة وقتا بأن يكون أحدهما فوق
البئر يمتح بالدلو والآخر فيها يميح [٢] ، ثمّ يستريحان فيقوم الآخران مقامهما ، وهكذا.
واستثنى الشهيد
زمان الصلاة جماعة ، والاجتماع في الأكل ؛ وعلّله باقتضاء العرف له [٣].
واقتصر بعض
الأصحاب على الأوّل فارقا بينهما : بأنّ الثاني يمكن حصوله حال الراحة ؛ لأنّه من
تتمّتها ، بخلاف الأوّل فإنّ الفضيلة الخاصّة للجماعة لا تحصل إلّا به. وربّما نفى
بعضهم الاستثناء من أصله.
والأظهر
استثناء الأمرين ، وإن كان التفصيل أحوط.
ومنها : اشتراط
كون الأربعة رجالا ؛ لدلالة لفظ القوم عليه. وهو اختيار
[١] ذكرى الشيعة :
١٠ ، الفرع العاشر من العارض الثالث.
[٢] في « ب » :
أحدهما فوق البئر يمنح بالدلو والآخر فيها يمنح.
[٣] ذكرى الشيعة :
١٠ ، الفرع الثالث من العارض الثالث.