الحكم في البول والعذرة وقيّد هاهنا كما حكيناه وهو عجيب.
وفي الذكرى
احتمل في العذرة الفرق بين فضلة المسلم والكافر ، وعلّله بزيادة النجاسة بمجاورته [١] ، ولم يتعرّض
لهذا الاحتمال في غيرها.
تتمّة
تشتمل على مسائل :
[
المسألة ] الاولى :
صرّح جماعة من
الأصحاب بعدم انحصار طريق تطهير البئر في النزح حيث يحكم بنجاسته ، بل هو طريق
اختصّ به وشارك غيره من المياه في الطهارة بوصول الجاري إليه ووقوع ماء الغيث عليه
وإلقاء الكرّ ، على ما مرّ تفصيله.
وظاهر كلام
المحقّق أنّ الأمر منحصر في النزح حيث قال في المعتبر : « إذا اجري إليها ـ يعني
البئر ـ الماء المتّصل بالجاري [٢] لم يطهر ؛ لأنّ الحكم متعلّق بالنزح ولم يحصل » [٣]. والحكم
بالانحصار يفهم من التعليل الذي ذكره ، وإلّا فالكلام الأوّل محتمل لأن يكون ناظرا
إلى اشتراط الامتزاج في طهارة مثله ـ على ما سبق نقله عنه في حكم الغديرين ـ ولكنّ
التعليل ينادي بنفيه ويؤذن بنفي كلّ طريق سوى النزح.
وقد ذكر
العلّامة في أكثر كتبه هذا الطريق الذي ذكره في المعتبر وحكم بالطهارة به ، ففي
المنتهى : « لو سيق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متّصلة