بعض المتأخّرين بكونه غالبا على اللبن أو مساويا له ، فلا يضرّ القليل.
وقال ابن إدريس
رحمهالله : حدّ الرضيع من كان له من العمر دون الحولين سواء أكل
في الحولين أو لا ، وسواء فطم فيهما أو لم يفطم [١].
وأنت خبير بأنّ
البحث في ذلك فرع وجود لفظ الرضيع في مستند الحكم وهو منتف. قال المحقّق في
المعتبر ـ بعد نقل كلامهم في ذلك ـ : ولست أعرف التفسير من أين نشأ؟ والرواية
تتناول الفطيم ، فنحن نطالبهم بلفظ « الرضيع » أين نقل؟ وكيف قدّر لبوله الدلو
الواحدة [٢]؟
فرع
:
قيّد الشهيد رحمهالله في البيان الرضيع بابن المسلم [٣]. وهو التفات
إلى ما مرّ تحقيقه من اعتبار الحيثيّة في جميع موجبات النزح ، فإذا انضاف إلى
الحيثيّة التي هي مورد النصّ حيثيّة اخرى لم يكن النصّ دالا على الاكتفاء بالمقدّر
لهما ، والأمر هاهنا كذلك فإنّ النصّ ـ على تقدير ثبوته ـ إنّما يدلّ على أنّ بول
الرضيع من حيث هو بوله يكتفى له بالدلو ، فإذا انضمّ إليه ملاقاة بدن الكافر
تعدّدت الحيثيّة ، والدليل لا يتناولهما.
وقد اتّفق
للشهيد وغيره اعتبار هذا المعنى في مواضع دون اخرى وليس بجيّد ؛ لأنّ المقتضي في
الجميع واحد ، فإمّا أن [ يعتبر ] في الكلّ أو يلغى. وقد صرّح في البيان بالتسوية
بين المسلم والكافر في موت الإنسان [٤]. وأطلق