وينزح لبول
الرضيع أيضا دلو واحدة. قاله الصدوقان [١] والشيخان [٢] وكثير من الأصحاب.
وقال أبو
الصلاح وابن زهرة : ينزح له ثلاث دلاء [٣].
احتجّ الشيخ
لما صار إليه برواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر؟ فقال
: دلو واحد » [٤].
وهذه الرواية
مع ضعف سندها لا دلالة لها على المدّعى ؛ إذ موردها الفطيم ، والكلام في الرضيع.
ولو رام متمحّل
ـ أن يقول : إذا دلّت هذه الرواية على الاكتفاء بالدلو للفطيم مع كون نجاسة بوله
أغلظ فقد دلّت على الاكتفاء به للرضيع بطريق أولى ، ولا دليل على الاكتفاء بما دون
الدلو ، مع أنّه غير معهود ، بل منفيّ بما تقدّم في رواية عمّار الساباطي حيث قال
فيها : « وأقلّه العصفور ينزح منها دلو » ـ لقابله بالردّ : أنّهم لا يكتفون
بالدلو لغير الرضيع ، فالمنطوق عندهم مطرح فكيف يجعل وسيلة للعمل بالمفهوم؟
وأمّا القول بالثلاث
فلا نعرف مأخذه.
إذا عرفت هذا
فاعلم أنّ أكثرهم فسّروا الرضيع بمن لم يأكل الطعام. وقيّده