القدر من الاعتبار كاف مع الحديثين الصحيحين [١] في إثبات
الاستحباب.
مسألة
[٣٢] :
وأوجب الشيخ
نزح الثلاث لموت العقرب [٢].
وتبعه جماعة منهم أبو
الصلاح وابن زهرة [٣]. ونفى الصدوقان في الرسالة والمقنع وجوب شيء [٤]. وقد تقدّم
نقل ما تضمّن [٥] ذلك من عبارة الرسالة في حكم الحيّة.
حجّة الشيخ على
ما في المختلف رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في
الماء فيخرج حيّا ، هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضّأ؟ قال : يسكب ثلاث مرّات وقليله
وكثيره بمنزلة واحدة. ثمّ تشرب [٧] منه وتتوضّأ. غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما وقع فيه » [٨].
وقال في
المختلف : « وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر ، وتخريجه أنّ العقرب