responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 243

أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق منها للحيّة سبع دلاء وليس عليك فيما سواها شي‌ء. ثمّ ذكر أنّ حجّته في ذلك كونها في قدر الفأرة أو أكبر.

وقد بيّنا أنّ في الفأرة سبع دلاء فلا تزيد الحيّة عنها للبراءة ولا ينقص عنها للأولويّة [١].

ولم يذكرا له على الحكاية الاخرى حجّة. ولا ريب في فساد الحجّة المذكورة.

ثمّ إنّ هذا الاختلاف الذي وقع في النقل عجيب. وأعجب منه أنّ النسخة التي عندنا للرسالة خالية من كلا النقلين ، والذي فيها : « وإن وقعت فيها حيّة ـ إلى أن قال ـ فاستق منها للحيّة دلاء » أو هذه النسخة قديمة وعليها آثار التصحيح والمعارضة. وعلى ما فيها ربّما لا يبقى في المسألة خلاف ؛ لأنّ لفظ الدلاء لا يبعد حمله عند الإطلاق على الثلاث ؛ لما مرّ تقريره.

مسألة [٣١] :

وأوجب الصدوق والشيخان وجمع من الأصحاب نزح الثلاث لموت الوزغة [٢].

وقال أبو الصلاح للوزغة دلو واحدة [٣]. ونفى ابن إدريس رحمه‌الله ذلك كلّه فلم يوجب لها شيئا [٤].


[١] مختلف الشيعة ١ : ٢١٢ و ٢١٤.

[٢] من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٠ ، ذيل الحديث ٢٨ ، والمقنعة : ٦٧ ، والنهاية ونكتها ١ : ٢٠٨.

[٣] الكافي في الفقه : ١٣٠.

[٤] السرائر ١ : ٨٣.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست