responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 237

يصلح وجها له حيث يتسامحون في أدلّة السنن.

مسألة [٢٨] :

وينزح لذرق الدجاج خمس دلاء. قاله الشيخان وجماعة [١].

وقيّده المفيد رحمه‌الله والجماعة بالجلّال.

وأطلق الشيخ. ولعلّه بناء على القول بنجاسته مطلقا ، كما هو أحد القولين له.

ولم نقف لهذا الحكم على دليل. وقد ذكر كثير من الأصحاب عدم النصّ فيه.

قال المحقّق في المعتبر ـ بعد أن حكى الحكم بالإطلاق عن الشيخ وبالقيد عن غيره ـ : « وفي القولين إشكال :

أمّا الإطلاق فضعيف ؛ لأنّ ما ليس بجلّال ذرقه طاهر ، وكلّ رجيع طاهر لا يؤثّر في البئر تنجيسا.

أمّا الجلّال فذرقه نجس. ولكن تقدير نزحه بالخمسة في موضع المنع ، ونطالب قائله بالدليل ».

ثمّ قال : « ويقرب عندي أن يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشرون ، وإن ذاب فأربعون أو خمسون ويحتمل أن ينزح ثلاثون لخبر المبخّرة » [٢].

وقال العلّامة في المختلف ـ بعد حكاية الحكم مطلقا ومقيّدا ـ : « وعلى القولين لم يصل إلينا حديث متعلّق بالنزح لهما.

ويمكن الاحتجاج بأنّه ماء محكوم بنجاسته ، فلا يطهر بدون النزح.

والتقدير مستفاد من رواية محمّد بن إسماعيل الصحيحة عن الرضا عليه‌السلام


[١] النهاية ونكتها ١ : ٢٠٩ ، والمقنعة : ٦٨.

[٢] المعتبر ١ : ٧٦.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست