وصرّح العلّامة
في المنتهى والنهاية بارتفاع حدثه [١]. ولم يرجّح في التذكرة شيئا. وإنّما حكى قول الشيخ
ساكتا عليه [٢]. وكذا في التحرير [٣].
ويعزى إلى بعض
المتأخّرين الحكم بصحّة الغسل وارتفاع الحدث إن أوقعه بطريق الارتماس ، وأنّه مع
الترتيب يصحّ منه ما قبل وصول مائه إلى البئر إن كان خارجا عن الماء ، وإلّا فما
قارن به النيّة خاصّة.
واستشكله والدي
رحمهالله بالنظر إلى صورة الترتيب ؛ لتعليق الحكم على الاغتسال
فلا يتحقّق إلّا بالإكمال [٤]. وله وجه. غير أنّ التمسّك بما حقّقناه يريح من حمل
أعباء هذه التكلّفات.
مسألة
[٢٧] :
وأوجب الشيخ
والصدوق رضوان الله عليهما نزح السبع لسامّ أبرص إذا تفسّخ في البئر.
يظهر ذلك من
كلامهما في التهذيب ، ومن لا يحضره الفقيه [٥].
أمّا الشيخ
فلأنّه أورد رواية يعقوب بن عيثم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : سام أبرص وجدناه قد تفسّخ في البئر؟ قال : « إنّما
عليك أن تنزح منها سبع