ولو سلّم لاتّجه اعتبار الأولوية حينئذ والاكتفاء للبعرة بالسبع.
وما ذكره من
أنّ ابن إدريس رضوان الله عليه لا يعتبر الأولوية هنا بل يوجب للبعرة نزح الجميع [١] يحتمل أن يكون
نظره فيه إلى ما أشرنا إليه من عدم ظهور الاستلزام. وعلى تقدير ثبوته فالمناقشة
إنّما تتوجّه عليه هناك لا هنا.
مسألة
[٢٦] :
وينزح السبع
أيضا لاغتسال الجنب. ذكره جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان والشهيد رحمهمالله[٢].
واشترط ابن
إدريس فيه الارتماس. وعبارة الشيخين تؤذن به [٣].
وجملة ما ورد
من الأخبار في هذا الباب أربع روايات :
الاولى : صحيحة
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب ،
نزح منها سبع دلاء » [٤].
والثانية :
صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء » [٥].
والثالثة :
رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « فإن وقع فيها جنب ،