responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 230

ولو سلّم لاتّجه اعتبار الأولوية حينئذ والاكتفاء للبعرة بالسبع.

وما ذكره من أنّ ابن إدريس رضوان الله عليه لا يعتبر الأولوية هنا بل يوجب للبعرة نزح الجميع [١] يحتمل أن يكون نظره فيه إلى ما أشرنا إليه من عدم ظهور الاستلزام. وعلى تقدير ثبوته فالمناقشة إنّما تتوجّه عليه هناك لا هنا.

مسألة [٢٦] :

وينزح السبع أيضا لاغتسال الجنب. ذكره جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان والشهيد رحمهم‌الله [٢].

واشترط ابن إدريس فيه الارتماس. وعبارة الشيخين تؤذن به [٣].

وجملة ما ورد من الأخبار في هذا الباب أربع روايات :

الاولى : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء » [٤].

والثانية : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء » [٥].

والثالثة : رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « فإن وقع فيها جنب ،


[١] السرائر ١ : ٧٢.

[٢] نهاية الإحكام ١ : ٢٥٩ ، والمعتبر ١ : ٧٠ ، وذكرى الشيعة : ١١.

[٣] السرائر ١ : ٧٩ ، والمقنعة : ٦٧ ، والنهاية ونكتها ١ : ٢٠٨.

[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، الحديث ٦٩٥.

[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٤ ، الحديث ٧٠٤.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست