وقال الصدوق في
المقنع ومن لا يحضره الفقيه : وإن بال فيها صبيّ قد أكل الطعام فاستق منها ثلاثة
دلاء [١]. وهو اختيار المرتضى ولم نقف لهذا القول على حجّة.
وأمّا القول
الأوّل فقد احتجّ له الشيخ بما رواه منصور بن حازم قال : حدّثني عدّة عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : « ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ أو وقعت
فيها فأرة أو نحوها » [٢]. وهذه الرواية مرسلة كما ترى.
وقد سبق في
رواية عليّ بن أبي حمزة ـ الدالّة على نزح أربعين لبول الرجل ـ : أنّه ينزح لوقوع
بول الصبيّ الفطيم دلوا واحدة [٣].
وفي صحيحة
معاوية بن عمّار نزح الجميع إذا بال فيها صبيّ [٤].
وحمل الشيخ
الرواية الاولى على إرادة صبيّ لم يأكل الطعام ، وهو في غاية البعد ؛ لأنّ وصفه
بالفطيم يضادّه. ولكنّ الرواية ضعيفة فأمرها سهل.
وأمّا الثانية
فقد مرّ حمل الأصحاب لها على الاستحباب ، أو حصول التغيّر. وهو ممكن لو كان على
الاكتفاء بما دون مضمونها دليل واضح أو ثبت إجماع على عدم تعيّن ما دلّت عليه.
مسألة
[٢٥] :
وينزح السبع
لوقوع الكلب وخروجه حيّا. ذهب إليه أكثر الأصحاب.