responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 226

وقال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه : وإن بال فيها صبيّ قد أكل الطعام فاستق منها ثلاثة دلاء [١]. وهو اختيار المرتضى ولم نقف لهذا القول على حجّة.

وأمّا القول الأوّل فقد احتجّ له الشيخ بما رواه منصور بن حازم قال : حدّثني عدّة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ أو وقعت فيها فأرة أو نحوها » [٢]. وهذه الرواية مرسلة كما ترى.

وقد سبق في رواية عليّ بن أبي حمزة ـ الدالّة على نزح أربعين لبول الرجل ـ : أنّه ينزح لوقوع بول الصبيّ الفطيم دلوا واحدة [٣].

وفي صحيحة معاوية بن عمّار نزح الجميع إذا بال فيها صبيّ [٤].

وحمل الشيخ الرواية الاولى على إرادة صبيّ لم يأكل الطعام ، وهو في غاية البعد ؛ لأنّ وصفه بالفطيم يضادّه. ولكنّ الرواية ضعيفة فأمرها سهل.

وأمّا الثانية فقد مرّ حمل الأصحاب لها على الاستحباب ، أو حصول التغيّر. وهو ممكن لو كان على الاكتفاء بما دون مضمونها دليل واضح أو ثبت إجماع على عدم تعيّن ما دلّت عليه.

مسألة [٢٥] :

وينزح السبع لوقوع الكلب وخروجه حيّا. ذهب إليه أكثر الأصحاب.


[١] من لا يحضره الفقيه ١ : ١٧.

[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٣ ، الحديث ٧٠١.

[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٣ ، الحديث ٧٠٠.

[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، الحديث ٦٩٦.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست