للكلب والطير ـ كما عرفت ـ تضمّنت الفأرة أيضا ، واعتبر فيها للاكتفاء
بالخمس في الجميع عدم التفسّخ [١]. فهي عاضدة لما دلّ على اعتبار التفسّخ في نزح السبع
هنا.
وقد جمع
المحقّق بينها وبين رواية أبي سعيد في استشهاده للجمع بين الأخبار كما حكيناه عنه
، وهو أجود من فعل الشيخ.
ثمّ إنّ الظاهر
استناد المرتضى في الحكم بالسبع مطلقا إلى الأخبار الكثيرة الواردة كذلك ظنّا منه
لتواترها ؛ فإنّه لا يقنع بدونه في العمل بالخبر المجرّد عن القرائن كما مرّ.
ويحتمل أيضا أن
يكون نظره في ذلك إلى عدم القول بما زاد عليها ، فرآه إجماعا على نفيه. والأخبار
الدالّة على اعتبار التفسّخ أو على الاجتزاء بما دون السبع أخبار آحاد لا تثبت
حكما عنده ، فيتعيّن السبع مطلقا. وجوابه ظاهر.
وأمّا ما ذكره
المفيد رحمهالله من مساواة الانتفاخ للتفسّخ فقد تبعه فيه جماعة ، ولم
نقف له على دليل. وحكى المحقّق والعلّامة عن ابن إدريس أنّه قال : حدّ التفسّخ
الانتفاخ. ولا ندري من أين أخذه والعرف واللغة على خلافه ، وقد قال المحقّق بعد
حكايته أنّه غلط [٢].
مسألة
[٢٤] :
وأوجب الشيخان
وجماعة نزح السبع لبول الصبيّ إذا كان قد أكل الطعام [٣].