واجيب عنه
بالحمل على استهلاك ماء المطر لأعيان النجاسات ، ولا بعد في أن يكون ماء النجاسة
أخفّ منها.
وردّ بأنّه على
تقدير الاستهلاك لا يبقى بين ماء المطر وغيره فرق ، وقد فرّقوا مع أنّ لفظ الرواية
ظاهر في كون الأعيان باقية موجودة.
فالأولى إبقاء
الرواية على إطلاقها ، وعدم الالتفات إلى مثل هذا الإشكال ؛ فإنّه استبعاد غير
مسموع بعد قيام الدليل ، خصوصا في أحكام البئر ؛ فإنّ التفريق بين المتماثل والجمع
بين المتباين فيها كثير.
وهذا الكلام
إنّما يتوجّه إذا كان دليل الحكم ناهضا بإثباته ، وليس الأمر كذلك هاهنا ؛ فإنّ
راوي هذا الحديث ـ أعني كردويه ـ مجهول الحال ؛ إذ لم يتعرّض له الأصحاب في كتب
الرجال.
مسألة
[٢٠] :
وينزح للدم
القليل عشر دلاء ، قاله الشيخ رحمهالله[١]. وتبعه عليه جماعة منهم العلّامة في أكثر كتبه [٢] ، وهو اختيار
الصدوق في المقنع [٣].
وقال في من لا
يحضره الفقيه : وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء [٤].