وينزح لبول
الرجل أربعون دلوا على المشهور بين الأصحاب.
واستندوا في
ذلك إلى رواية عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر؟ فقال :
دلو واحد. قلت : بول الرجل؟ قال : ينزح منها أربعون دلوا. [١]
وطريقها ليس
بصحيح.
وقد تقدّم في
حكم الخمر تضمّن صحيحة معاوية بن عمّار نزح الجميع إذا بال فيها صبيّ أو صبّ فيها
بول [٢].
وفي رواية
كردويه هناك أيضا : نزح ثلاثين للقطرة من البول [٣]. وقد تقدّم في
صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : نزح دلاء للقطرات من البول [٤].
واستقرب
العلّامة في المنتهى العمل برواية محمّد بن اسماعيل هذه ؛ لسلامة سندها. قال :
وتحمل الدلاء في البول على رواية كردويه ؛ فإنّها لا بأس بها ، ورواية معاوية بن
عمّار تحمل على التغيّر في البول ، أو على الاستحباب [٥].
وما استقربه
بعيد ؛ لأنّ رواية كردويه ضعيفة السند ، كما مرّت الإشارة إليه ، فكيف يحمل إطلاق
الدّلاء في صحيحة محمّد بن اسماعيل عليها مع ما فيه