ويحكى عن
المرتضى في المصباح أنّه قال : في الدم ما بين الدّلو الواحدة إلى العشرين.
ولم نقف لقول
الشيخ على حجّة ، ولا لقول المرتضى.
وأمّا ما ذهب
إليه المفيد فقد احتجّ له الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح عن محمّد بن
اسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من
بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة أو نحوها ، ما الذي يطهّرها حتى
يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع عليهالسلام في كتابي بخطّه : « ينزح منها دلاء » [٣].
قال الشيخ :
وجه الاستدلال من هذا الخبر هو أنّه قال : ينزح منها دلاء. وأكثر عدد يضاف إلى هذا
الجمع عشرة ، فيجب أن نأخذ به ونصير إليه ؛ إذ لا دليل على ما دونه [٤].